×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وشرط لامرأة محرم أَيْضًا، فإن أيست مِنْهُ استنابت، وإن مَاتَ من لزماه أخْرجَا من تركته.

****

 إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْ أَبِيكِ» ([1])، فَهَذَا فيه دَلِيل عَلَى أن من استطاع الحَجّ بماله، وَلَكِنَّهُ لا يستطيع ببدنه، وَعَدَم الاستطاعة مستمر مَعَهُ فإنه يُنِبْ عَنْهُ من يحج، وفي الحَدِيث أَيْضًا دَلِيل عَلَى أن المَرْأَة تحج عَن الرَّجُل والعكس.

قَوْله: «من حَيْثُ وجبا» يَعْنِي يَجِب أن يَسِير النائب من المنوب عَنْهُ، فيقيم من يحج عَنْهُ أو يعتمر عَنْهُ من بَلَده؛ لأنه هُوَ يَجِب عَلَيْهِ المَشْي من بَلَده، والنائب يَكُون مِثْل الأَصْل يَمْشِي من بَلَد المنوب عَنْهُ.

وَهَذَا فيه نظر؛ لأنه لا دَلِيل عَلَيْهِ؛ ولأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لما سمع الَّذِي يلبي عَن شبرمة قَالَ لَهُ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» ([2])، وَلَمْ يقل من بَلَده.

قَوْله: «ويجزآنه ما لم يبرأ قبل إِحْرَام نائب» يجزيه حجّ الغَيْر عَنْهُ، إلا إن زَالَ المانع قبل إِحْرَام النائب فإنه لا تجزئ عَنْهُ النِّيَابَة.

قَوْله: «وشرط لامرأة محرم أَيْضًا» هَذَا الشَّرْط خَاصّ بِالمَرْأَةِ، إِذا توافرت عِنْدَهَا الشُّرُوط لَكِنَّهَا لا تجد محرمًا، فإنه لا يَجِب عَلَيْهَا الحَجّ؛ لأنه لا يحل لها ان تسافر بدون محرم؛


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1513)، ومسلم رقم (1334).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (1811)، وابن ماجه رقم (2903)، وابن خزيمة رقم (3039).