×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» ([1]) فأرجعه من الغَزْو إِلَى أن يحج مَعَ امْرَأَته محرمًا لها، فَدَلَّ عَلَى أنه يشترط لِوُجُوب مباشرة الحَجّ من المَرْأَة وجود المحرم، فإن كَانَت ترجو وجوده انتظرت.

وإلا «فإن أيست مِنْهُ استنابت» إِذا كَانَت لا ترجو محرمًا، فَإِنَّهَا تستنيب من يحج عَنْهَا مِثْل الشَّيْخ الكَبِير الهرم والمريض المرض المزمن، فتنيب من يحج عَنْهَا ولا تحج بدون محرم، لنهي الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عَن ذَلِكَ ولا يكفي عَن المحرم خروجها مَعَ جَمَاعَة الحجَّاج؛ لأن الرَّجُل الَّذِي أمره النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يحج مَعَ امْرَأَته كَانَت مَعَ وجود جَمَاعَة الحجَّاج، وَمَعَ ذَلِكَ أمره أن يحج مَعَهَا.

قَوْله: «وإن مَاتَ من لزماه أخْرجَا من تركته» إِذا مَاتَ من وجب عَلَيْهِ الحَجّ وَالعُمْرَة بأن توافرت الشُّرُوط عِنْدَهُ وَلَكِنَّهُ مَاتَ قبل أن يحج، صَارَ الحَجّ وَالعُمْرَة دينًا فِي ذِمَّته، فيُخرج من تركته قدر ما يحج ويعتمر عَنْهُ، فُيدفع للنائب تكاليف الحَجّ: للذهاب والإياب وثمن الهَدْي، ويكون ذَلِكَ من أصل التركة؛ لأنه دين لله عَلَيْهِ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (3006)، ومسلم رقم (1341).