فصل
أَرْكَان الحَجّ
أَرْبَعَة: إِحْرَام، ووقوف، وطواف، وَسَعْي.
وواجباته سبعة:
إِحْرَام مار عَلَى ميقاتٍ مِنْهُ، ووقوف إِلَى اللَّيْل إن وقف نهارًا، ومبيت
بمزدلفة إِلَى بعد نصفه، إن وافاها قبله، وبمنى لياليها، والرمي مرتبًا، وحلق أو
تَقْصِير، وطواف وداعٍ.
****
أفعال الحَجّ تَنْقَسِم إِلَى أَرْكَان وواجبات
وسنن:
أولاً: فـ «أَرْكَان
الحَجّ أَرْبَعَة» لا يتم إلا بها:
الأَوَّل: الإِحْرَام، وَهُوَ
كما سبق: نية الدُّخُول فِي النسك.
الثَّانِي: الوقوف بعرفة،
فلَوْ لَمْ يقف بعرفة فاته الحَجّ.
الثَّالِث: الطَّوَاف
بِالبَيْتِ سبعة أشواط، طواف الإِفَاضَة.
الرَّابِع: السَّعْي بَين
الصَّفَا والمروة، سبعة أشواط هَذِهِ أَرْكَان الحَجّ فمن تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا
فإن كَانَ الوقوف بعرفة فاته الحَجّ وإن كَانَ غير الوقوف لم يتم حجه إلا به.
ثَانِيًا: «وواجباته سبعة»:
الأَوَّل: الإِحْرَام من
الميقات المُعْتَبَر لَهُ، فإن مَرَّ عَلَى الميقات الَّذِي وقَّتَهُ الرَّسُول
صلى الله عليه وسلم من المواقيت الخَمْسَة أحرم مِنْهُ، ومن كَانَ منزله دون
الميقات أو نوى الحَجّ بعد ما تعدَّى الميقات فإنه يحرم من مَكَانه، فلو تعدَّى ما
وُقِّتَ لَهُ وَهُوَ يُرِيد الحَجّ فإنه يَكُون قَد ترك واجبًا.
الوَاجِب الثَّانِي: الوقوف بعرفة إِلَى
غروب الشَّمْس لمن وقف نهارًا، فالوقوف بعرفة ركن واستمراره فيه إِلَى الغُرُوب
واجب من واجبات الحَجّ،
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد