فمن انصرف قبل
الغُرُوب وَلَمْ يعد فإنه يَكُون قَد ترك واجبًا وحجه صَحِيح، لَكِن يَكُون عَلَيْهِ
فدية، وَأَمَّا من وقف فِي اللَّيْل فَهَذَا ينصرف متى شَاءَ.
الوَاجِب الثَّالِث: المبيت بمزدلفة بعد
الاِنْصِرَاف من عرفة.
الوَاجِب الرَّابِع: المبيت بمنى ليالي
أَيَّام التَّشْرِيق.
الوَاجِب الخَامِس: رمي الجِمَار فِي
يَوْم العِيد، وفي أَيَّام التَّشْرِيق مرتبًا: الصُّغْرَى ثُمَّ الوُسطى ثُمَّ
الكُبرى.
الوَاجِب السَّادِس: الحلق أو
التَّقْصِير من جَمِيع الرَّأْس.
الوَاجِب السَّابِع: طواف الوداع عِنْدَ
السَّفَر بعد الحَجّ، هَذِهِ واجبات الحَجّ، من ترك مِنْهَا واجبًا فَعَلَيْهِ
فدية وحجه صَحِيح.
وَهَذَا تفصيلها:
قَوْله: «إِحْرَام مار
عَلَى ميقاتٍ مِنْهُ» إِذا مر بميقاتٍ فإنه يَجِب عَلَيْهِ أن يحرم مِنْهُ،
ولا يتعداه بدون إِحْرَام.
وَقَوْله: «ووقوف إِلَى
اللَّيْل إن وقف نهارًا» من وقف فِي عرفة بِالنَّهَارِ فإنه يَجِب عَلَيْهِ
الاستمرار إِلَى غروب الشَّمْس، فإن انصرف من عرفة قبل غروب الشَّمْس، وَجَبَ
عَلَيْهِ الرُّجُوع والوقوف إِلَى أن تغرب الشَّمْس ولا شَيْء عَلَيْهِ، أَمَّا
إِذا اسْتَمرّ فِي انصرافه وَلَمْ يعد فيكون عَلَيْهِ فدية.
وَقَوْله: «ومبيت بمزدلفة إِلَى بعد نصفه، إن وافاها قبله»؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بَاتَ بها، وَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([1]) ومقدار المبيت إِذا بَاتَ اللَّيْل كله وصَلَّى الفَجْر وَدَعَا بعد الفَجْر فَهَذَا أكمل،
([1])أخرجه: مسلم رقم (1297).
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد