×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

عقد الذِّمَّة

ويجوز عقد الذِّمَّة لمن لَهُ كِتَاب أو شبهته، ويقاتل هَؤُلاَءِ حَتَّى يسلموا أو يعطوا الجِزْيَة، وغيرهم حَتَّى يسلموا أو يقتلوا.

****

 الكُفَّار عَلَى قِسْمَيْنِ: أهل كِتَاب، وغير أهل كِتَاب ويختلف حكمهم عَلَى ما يأتي:

أولاً: فأهل الكتاب: «يَجُوز عقد الذِّمَّة» الذِّمَّة: العَهْد. وَمَعْنى عقد الذِّمَّة إقرار أهل الكتاب عَلَى دينهم بِشَرْط بذل الجِزْيَة والتزام أَحْكَام الإِسْلاَم وَالأَصْل فِي ذَلِكَ قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ [التوبة: 29]، إِلَى قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ [التَّوْبَة: 29]، تنعقد الذِّمَّة مَعَ من لَهُم كِتَاب كاليهود والنصارى أو لهم شُبْهَة كِتَاب كالمجوس؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»، وَأخذ الجِزْيَة مِنْهُمْ ([1]).

قَوْله: «ويقاتَل هَؤُلاَءِ حَتَّى يُسلِمُوا أو يُعْطُوا الجِزْيَة» اليهود والنصارى ومن فِي حُكمِهِم يُخَيَّرُون بَين أَمْرَيْنِ: إِمَّا أن يقاتَلوا وَإِمَّا أن يَبْقُوا عَلَى دينهم ويَدْفَعُوا الجِزْيَة لِلْمُسْلِمِينَ ويَخْضَعوا لِحُكْمِ الإِسْلاَمِ إِذَا لَمْ يَقبَلُوا الدُّخُولَ فِي الإِسْلاَم.

ثَانِيًا: «وغيرهم حَتَّى يُسلِموا أو يُقتَلُوا» أَمَّا غير أهل الكتاب ومن يلحق بهم من المجوس فيخيرون بَين أَمْرَيْنِ، إِمَّا الإِسْلاَم وَإِمَّا القَتْل، إِذا كَانُوا ينشرون الكفر ويصدون عَن سَبِيل الله.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم(3157)، ومالك رقم (42).