عقد الذِّمَّة
ويجوز عقد
الذِّمَّة لمن لَهُ كِتَاب أو شبهته، ويقاتل هَؤُلاَءِ حَتَّى يسلموا أو يعطوا
الجِزْيَة، وغيرهم حَتَّى يسلموا أو يقتلوا.
****
الكُفَّار عَلَى قِسْمَيْنِ: أهل كِتَاب، وغير
أهل كِتَاب ويختلف حكمهم عَلَى ما يأتي:
أولاً: فأهل الكتاب: «يَجُوز عقد
الذِّمَّة» الذِّمَّة: العَهْد. وَمَعْنى عقد الذِّمَّة إقرار أهل الكتاب
عَلَى دينهم بِشَرْط بذل الجِزْيَة والتزام أَحْكَام الإِسْلاَم وَالأَصْل فِي
ذَلِكَ قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ﴾ [التوبة: 29]، إِلَى
قَوْله سبحانه وتعالى: ﴿حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾ [التَّوْبَة: 29]، تنعقد الذِّمَّة مَعَ من لَهُم
كِتَاب كاليهود والنصارى أو لهم شُبْهَة كِتَاب كالمجوس؛ لأن النَّبِيّ صلى الله
عليه وسلم قَالَ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»، وَأخذ
الجِزْيَة مِنْهُمْ ([1]).
قَوْله: «ويقاتَل
هَؤُلاَءِ حَتَّى يُسلِمُوا أو يُعْطُوا الجِزْيَة» اليهود والنصارى ومن فِي
حُكمِهِم يُخَيَّرُون بَين أَمْرَيْنِ: إِمَّا أن يقاتَلوا وَإِمَّا أن يَبْقُوا
عَلَى دينهم ويَدْفَعُوا الجِزْيَة لِلْمُسْلِمِينَ ويَخْضَعوا لِحُكْمِ
الإِسْلاَمِ إِذَا لَمْ يَقبَلُوا الدُّخُولَ فِي الإِسْلاَم.
ثَانِيًا: «وغيرهم حَتَّى يُسلِموا أو يُقتَلُوا» أَمَّا غير أهل الكتاب ومن يلحق بهم من المجوس فيخيرون بَين أَمْرَيْنِ، إِمَّا الإِسْلاَم وَإِمَّا القَتْل، إِذا كَانُوا ينشرون الكفر ويصدون عَن سَبِيل الله.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد