المحتاجين فِي البِلاَد الأُخْرَى فإنك تنفعهم
بِغَيْر تغيير العِبَادَات عَن وجهها انفعهم بالصدقات، أَمَّا أنكَ تُحَوِّل
الأُضْحِيَة إِلَى أن تُذْبَحَ فِي مَكَان غير بَيْتك، فَهَذَا لا يحصل به
المَقْصُود ولا تقوم به الشعيرة، وَنَحْنُ لَسْنَا ضد التصدق عَلَى المحتاجين ونفع
إِخْوَاننَا فِي بلاد المُسْلِمِينَ، بل نحثُّ عَلَى هَذَا، وَلَكِن لَيْسَ عَلَى
حساب تغير العِبَادَات عَن وضْعِهَا الشَّرْعِيّ.
وقت ذبح
الأَضَاحِيّ:
قَوْله: «ووقت الذَّبْح: بعد صلاة العِيد» الأُضْحِيَة لذبحها وقت وَهُوَ مِنْ بَعْد صلاة العِيد فِي البَلَد أو مقدارها فِي مَكَان لا تُصلى فيه العِيد كالبادية مثلاً، فإن ذبح قبل صلاة العِيد لَمْ تَكُن أضحية، وَإِنَّمَا تَكُون شاته شَاة لحم كما قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ([1]) فَانْظُرُوا الفَرْقَ بَيْنَ شَاة اللحم وشاة الأُضْحِيَة، فالذين يرسلون الأَضَاحِيَ لتُذبح فِي الخَارِج كأنهم جعلوها شَاة لحم، وَآخر وقت الذَّبْح «آخر ثَانِي التَّشْرِيق» أي: غروب الشَّمْس من اليَوْم الثَّانِي عشر، وَالصَّحِيح أنه غروب الشَّمْس من اليَوْم الثَّالِث عشر من أَيَّام التشريق، فوقت ذبح الأُضْحِيَة أَرْبَعَة أَيَّام عَلَى الصَّحِيح، يَوْم العِيد وثلاثة أَيَّام بعده.
([1])أخرجه: البخاري رقم (5556)، ومسلم رقم (1961).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد