وَمَا تلف سوى يَسِير بآفةٍ سماويةٍ فَعَلَى بَائِع ما لم يبع مَعَ
أصل، أو يؤخر أخذ عَن عادته.
****
«ولو تضرر أصل»؛ لأنه لَوْ لَمْ
يسقها لنقصتْ وعطشت فيجبر البَائِع عَلَى السَّقْي؛ لأن هَذَا من تَمَام
التَّسْلِيم. ولو تضرر الأَصْل؛ لأنه يلزمه أن يسلم المَبِيع تامًّا
لِلْمُشْتَرِي.
بَيَان ضَمَان ما
تلف من الثَّمَر وَالزَّرْع قبل أَخذه:
قَوْله: «وَمَا تلف سوى
يَسِير بآفةٍ سماويةٍ فَعَلَى بَائِع» أولاً إِذا تلف تلفًا كَثِيرًا بآفة
سماوية وَهِيَ ما لا صُنع لِلآْدَمِيِّ فيه، كالصاعقة المحرقة، والغرق وغير ذَلِكَ
فَهَذَا يَكُون من ضَمَان البَائِع؛ لأن المُشْتَرِي لم يستلمه. أَمَّا التَّلَف
اليَسِير فإنه يتسامح فيه، ولا يضمنه البَائِع لجريان العَادَة به، ولا يضمن
البَائِع إلا بشرطين:
الشَّرْط الأَوَّل: «ما لم يبع مَعَ
أصل» فَإِذَا بيع مَعَ الشَّجَرَة فإنه يَكُون الضَّمَان عَلَى المُشْتَرِي؛
لأنه تابع للشجرة.
الشَّرْط الثَّانِي: «أو يؤخر أخذ عَن عادته» فتلف فإن البَائِع لا يضمن؛ لأن المُشْتَرِي مُفَرِّطٌ بتأخيره عَن أَخذه تأخرًا غير معتاد حَتَّى تلف.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد