×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

محظورات الإِحْرَام تِسْعَة:

إِزَالَة شعر، وتقليم أظفار، وتغطية رأس ذكر، ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إِزَار، وخفين لعدم نعلين، والطيب، وقتل صيد البرّ، وعقد نِكَاح، وجماع، ومباشرة فِيمَا دون فرج.

****

بَيَان محظورات الإِحْرَام:

قَوْله: «محظورات الإِحْرَام تِسْعَة» المحظورات: أي المُحَرَّمَات الَّتِي كَانَت حلالاً لَهُ قبل أن يحرم؛ وَلِذَلِكَ قَالَ: «محظورات الإِحْرَام» أي الَّتِي تَحْرُم بِسَبَب الإِحْرَام، أَمَّا المُحرمَات فِي الشَّرْع فَهِيَ حرام دَائِمًا وأبدًا لا عَلَى المحرِمِ فَقَط، وَهِيَ تِسْعَة:

الأَوَّل: «إِزَالَة شعر»؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ [البَقَرَة: 196]، ولأن كعب بْن عجرة رضي الله عنه لما آلمه القمل فِي رأسه وهُوَ محرم أمره النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويهدي؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ [البَقَرَة: 196]، فيخير بَين صِيَام ثَلاَثَة أَيَّام، أو ذبح شَاة، أو الصَّدَقَة بِإِطْعَام سِتَّة مساكين لكل مسكين نصف صاعٍ من الطَّعَام، كما بَيَّنَ ذَلِكَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي الحَدِيث الصَّحِيح وَهُوَ حَدِيث ابْن عجرة ([1])؛ ولأن الآية نزلت بسببه وَهِيَ عامة لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى أن تقوم السَّاعَة، فَدَلَّ عَلَى أنه لاَ يَجُوز للمحرم أن يحلق رأسه إلا فِي حالة العُذْر الَّذِي لا يزول إلا بالحلق، فيحلق ويفدي.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (4190)، ومسلم رقم (1201).