×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

الثَّانِي: «وتقليم أظفار» قياسًا عَلَى حَلْقِ الشّعر؛ بجامع الترفه.

الثَّالِث: «وتغطية رأس ذكر» بغطاء ملاصق؛ لأنه لما سقط رَجُل محرم وَهُوَ واقف بعرفة مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَمَاتَ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» يَعْنِي: فِي ثِيَاب الإِحْرَام «وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» أي: لا تغطوا رأسه «فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» ([1]) قَوْله: «لاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» دَلِيل عَلَى أن المحرم لا يغطي رأسه حَيًّا ولا مَيتًا، ولأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يكشف رأسه طيلة الإِحْرَام، لا بَأْسَ أنه يحمل عَلَى رأسه ما أَحْتَاج إِلَى حمله، ولا بَأس أن يستظل تَحْتَ ظلّ الخَيْمَة؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم استظل تَحْتَ القبة الَّتِي ضُربت لَهُ بنمرة ([2])، ولا بَأس أن يركب السيارة المسقوفة، ولا بَأس أن يستظل بالشمسية، إِنَّمَا الممنوع أن يغطي رأسه بملاصق لرأسه، أَمَّا المرتفع عَن رأسه فَلاَ مانع مِنْهُ، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ظلل عَلَيْهِ وَهُوَ يرمي الجَمْرَة وَهُوَ محرم ([3]).

الرَّابِع: «لبسه المخيط» فالذكر لا يلبس الثِّيَاب ولا السَّرَاوِيل ولا الشَّرَاب ولا القفازات عَلَى اليدين، ولا الفنايل لا يلبس أي مخيط أو منسوجٍ للبدن أو لِبَعْض الأَعْضَاء حَتَّى يحصل من إِحْرَامه، ويحرم بنعلين، فَإِذَا لَمْ يجد نعلين يحرم بالخفين.

وَقَوْله: «إلا سراويل لعدم إِزَار» هَذَا استثناء من لبس المخيط فَإِذَا أَرَادَ أن يحرم وَلَيْسَ عِنْدَهُ ملابس الإِحْرَام، فإنه يخلع المخطيات كلها


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1265)، ومسلم رقم (1206).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1218).

([3])أخرجه: مسلم رقم (1298).