ويبقي السَّرَاوِيل وَهُوَ مخيط، ليستر عورته به
إِلَى أن يجد الإِزَار والرداء ثُمَّ يخلع السَّرَاوِيل، قَالَ صلى الله عليه
وسلم: «مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ» ([1]).
وَكَذَلِكَ يلبس: «خفين لعدم
نعلين» وإن كَانَا مخيطين إِذا عَدَم النعلين وهل يقصهما أسفل من الكعبين أو
لا؟ أمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بقصهما فَقَالَ: «وَلْيَقْطَعْهُمَا
أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» ([2]) وتارة لم يأمر
بقطعهما وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ»
([3]) فَقِيل: إن قَوْله:
«فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ» وَلَمْ يأمر بقطعهما يَكُون ناسخًا
لِقَوْلِهِ: «وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»؛ لأن قَوْله:
«وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» هَذَا فِي المَدِينَة،
وَأَمَّا قَوْله «فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ» وَلَمْ يذكر القطع هَذَا كَانَ
فِي مَكَّة فيكون ناسخًا؛ وَهَذَا أَصَحّ والله أعلم؛ ولأن قطع الخُفَّيْنِ
يفسدهما وَفِيهِ إِتْلاَف مَال.
الخَامِس: مس «الطّيب»؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يتطيب قبل الإِحْرَام وبعد التَّحَلُّل، وَقَالَ فِي الثِّيَاب: «وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ» ([4]) أي لا يلبس فِي الإِحْرَام ما مسه الورس والزعفران، وهما نوع من الطّيب، وأمر المحرم الذي لبس شَيْئًا فيه طيب أن يخلعه، أو أن يغسله،
([1])أخرجه: البخاري رقم (1843)، ومسلم رقم (1178).
الصفحة 3 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد