ومن دَخَلَ فِي
فرضٍ موسعٍ حرم قطعه بلا عذر، أو نفلٍ غير حجّ وَعُمْرَة كره بلا عذرٍ.
****
خامسًا: «وتقدم رمضان
بِيَوْم أو بِيَوْمَيْنِ» بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ
تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ» ([1])، وَقَالَ صلى
الله عليه وسلم: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ
تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» ([2]).
وَقَوْله: «ما لم يوافق
عَادَة فِي الكلِّ» أي فِي كل ما ذَكَرنَا فإن وافق ذَلِكَ له يستمر عَلَى
صيامه.
حكم قطع الصِّيَام:
قَوْله: «ومن دَخَلَ فِي
فرضٍ موسعٍ حرم قطعه بلا عذر، أو نفلٍ غير حجّ وَعُمْرَة كره بلا عذرٍ» لاَ
يَجُوز لمن دَخَلَ فِي صِيَام موسع وقته مِثْل قَضَاء رمضان أو النَّذْر المطلق أو
الكَفَّارَة عَن القَتْل أو عَن الوَطْء فِي رمضان، إلا من عذر يَقْتَضِي أنه
يُفْطِر كالسفر مثلاً والمرض، وَأَمَّا صوم النافلة فإنه يَجُوز قطعه كما ورد عَن
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قطع صوم النافلة وبَيَّنَ أنه لا يلزمه
إِتْمَامه.
قَوْله: «أو نفل غير حجّ أو عُمْرَة كُرِهَ بلا عذر» فإنه يَجِب عَلَيْهِ المُضي فِي نفل الحَجّ وَالعُمْرَة، ولا يقطعهما ولو كَانَ ذَلِكَ نافلة؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ [البقرة: 196]؛ ولقوله عز وجل: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ﴾ [البقرة: 197] فرض: يَعْنِي أحرم، فَإِذَا أحرم فرض عَلَى نفسه
([1])أخرجه: البخاري رقم (1914)، ومسلم رقم (1082).
الصفحة 1 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد