×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 وإن كَانَ قبل الإِحْرَام نافلة وَلَكِن إِذا أحرم به وجب عَلَيْهِ إكماله ولا يخرج من إِحْرَامه إلا بِأَدَاء مناسك الحَجّ، أو مناسك العُمْرَة؛ وكثير من النَّاس لا ينتبهون لِذَلِكَ، فإنهم يحرمون بِالحجِّ أو بِالعُمْرَةِ ثُمَّ يقطعون الإِحْرَام لأدنى سبب كما إِذا وجد زِحَامًا شديدًا فِي العُمْرَة خصوصًا إِذا جَاءَ فِي آخر رمضان فإنه يخلع الإِحْرَام وَهَذَا حرام؛ لأنه لاَ يَجُوز لَهُ خلع الإِحْرَام حَتَّى يُؤَدِّي العُمْرَة فَيَجِب التَّنْبِيه لمثل هَذَا.

***


الشرح