3- «وإن ربط دَابَّة بِطَرِيق ضيقٍ، ضمن ما
أتْلَفته مُطْلَقًا»؛ لأن الطُّرُقَات العَامَّة لاَ يَجُوز لأحدٍ أن يُحدِثَ
فِيهَا شَيْئًا يضرُّ المارة، كَأن يحفر فِيهَا حفرًا أو يضع فِيهَا أَحْجَارًا أو
حديدًا، أو أي شَيْء يعوق المارة، أو يعرضهم للخطر أو الإِصَابَة، فإن أُحدث فِي
الطَّرِيق ما يؤذي المارة أو يُسَبّب لَهُم ضَرَرًا فإنه آثِم ويُجْبَر عَلَى
إِخْلاَء الطَّرِيق مِنْهُ فإن تضرر به أَحَد كما لو ربط دَابَّة أو أوقف سَيَّارَة
فِي الطَّرِيق فاصطدم بها المارة وتلف أو تعيب فإنه يضمن ما ترتب عَلَى ذَلِكَ؛
لأنه متعمدٌ فِي استغلال الطَّرِيق لمصلحته الخَاصَّة، وَهَذَا شَيْء يغفل عَنْهُ
كَثِير من النَّاس اليَوْم ويتساهلون فيه، بِسَبَب أن المسؤولين لا يتابعون هَذِهِ
الأُمُور.
والدابة فِي
الطَّرِيق لها حالات:
الحَالَة الأُولَى: أن لا تَكُون
مربوطة ولا تَكُون تَحْتَ سُلطة صَاحبهَا وفي هَذِهِ الحالة لا ضَمَان عَلَى
صَاحبهَا إِذا كَانَ غائبًا عَنْهَا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعَجْمَاءُ
جُبَارٌ» ([1]) أي: هَدَر.
الحَالَة الثَّانِيَة: أن يربطها فِي
الطَّرِيق وفي هَذِهِ الحَالَة يضمن ما أتلفت؛ لأنه لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
الحَالَة الثَّالِثَة: أن تَكُون يَده عَلَيْهَا راكبًا أو سائقًا أو قائدًا وفي هَذِهِ الحَالَة يضمن ما أتلف بمقدمها لسيطرته عَلَيْهِ ولا يضمن ما أتلف بمؤخرها لعدم سيطرته عَلَيْهِ، إلا ما وطأت برجلها؛ فإنه يضمنه لإمكانه أن يجنبها وَطْء ما لا يُرِيد لتصرُّفِهِ فِيهَا.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1499)، ومسلم رقم (1710).
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد