الرَّابِع: إِذا «أَخْبره
عدل فكذبه ونحوه: سقطت» أي إِذا أَخْبره مخبر عدل بأن شريكك بَاع حصته من
الملْك، فلم يطالب بِالشُّفْعَةِ وتراخى سقطت شفعته؛ لأن الشُّفْعَة عَلَى الفَوْر
أَمَّا لو أَخْبره إِنْسَان غير ثِقَة بِالبَيْع فَهَذَا يعذر ولا تسقط شفعته إلا
إِذا تحقق وتباطأ فِي طلبها.
وَإِذَا كَانَ
مَعَهُ عدة شركاء: «فإن عفا بَعْضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه» ولا
يَأْخُذ أَحَدهم من الشُّفْعَة بقدر نصيبه؛ لأن هَذَا يضر المُشْتَرِي.
الخَامِس: «وإن مَاتَ شفيع
قبل طلب بطلت الشُّفْعَة»، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ المُطَالَبَة بها؛ لأن
صَاحبهَا لم يطالب بها قبل مَوْته فلم تثبت، أَمَّا إن طالب بها قبل مَوْته فإن
الوَرَثَة يقومون مقامه لثبوتها لمُوَرِّثِهِم قبل مَوْته.
قَوْله: «وإن كَانَ
الثّمن مؤجلاً أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء» إِذا اشْتَرَى الشِّقْص بثمن
مُؤَجَّل، فإن كَانَ الشَّفِيع مليئًا يَعْنِي عِنْدَهُ مَال وَهُوَ باذل فإنه
يَأْخُذ بِالشُّفْعَةِ، ويؤجل الثّمن عَلَيْهِ، أَمَّا إِذا كَانَ غير مليء فإنه
يَأْخُذ بِالشُّفْعَةِ مَعَ كفيل يكفلٍ عَلَيْهِ الثّمن إِذا حَلَّ لئلا يضيع حَقّ
المُشْتَرِي.
قَوْله: «ولو أقر بَائِع
بِالبَيْع وأنكر مشترٍ ثَبَتَت» أي ثَبَتَت الشُّفْعَة بِإِقْرَار البائع ولا
يُنْظَر إِلَى إِنْكَار المُشْتَرِي؛ لأن البَيْع ثَبت بالإقرار؛ ولأنه قَد يَكُون
إِنْكَار المُشْتَرِي تحايلاً عَلَى إِسْقَاط الشُّفْعَة فَلاَ يُلْتَفَت
إِلَيْهِ.
***
الصفحة 4 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد