×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

ومن ماله لا يفي بما عَلَيْهِ حالاً وجب الحجر عَلَيْهِ بطلب بَعْض غُرَمَائِهِ، وسن إظهاره، ولا ينفذ تَصَرُّفه فِي ماله بعد الحجر ولا إِقْرَاره عَلَيْهِ، بل فِي ذِمَّته فيطالب بعد فك حجر.

****

الَّذِي يحجر عَلَيْهِ من كَانَ لَهُ مَال أَقَلّ مِمَّا عَلَيْهِ من الدُّيُون فَهَذَا يحجر عَلَيْهِ بأن يمنع من التَّصَرُّف فيه، ليسدد للغرماء مِمَّا عِنْدَهُ، وَإِذَا بقي شَيْء من الدّين فإنه يبقى فِي ذِمَّته إلا إِذا تسامح عَنْهُ الغُرَمَاء؛ لأن غُرَمَاء جَابِر رضي الله عنه لما طلبوا من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الحجر عَلَيْهِ لديون ركبته، قَالَ لَهُم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ» ([1]).

قَوْله: «وجب الحجر عَلَيْهِ بطلب بَعْض غُرَمَائِهِ» وَالَّذِي يحجر عَلَيْهِ، هُوَ المحكمة الشرعية، وَالحَاكِم ينفذ هَذَا الحجر، وَإِذَا حكم بالحجر عَلَيْهِ لَزِمَ أَمْرَانِ:

أولاً: يُسن إعلان الحجر عَلَيْهِ حَتَّى لا يتعامل مَعَهُ أَحَد فِي ماله، وَهَذَا مَعْنى قَوْله: «وسن إظهاره» لئلا يتعامل النَّاس مَعَهُ وَهُوَ محجور عَلَيْهِ فيحصل الضَّرَر عَلَى الَّذِينَ داينوه، وَالضَّرَر عَلَى الغُرَمَاء الَّذِينَ منع من التَّصَرُّف من أجلهم، فيعلن الحجر عَلَيْهِ فِي الصُّحُف أو غَيرهَا.

ثَانِيًا: «لا ينفذ تَصَرُّفه فِي ماله بعد الحجر» ببيع أو شِرَاء أو هِبَة أو غير ذَلِكَ، ولا يقر عَلَيْهِ؛ لأنه متهم فِي ذَلِكَ، لَكِن إِذا أقَرَّ لأحد بِشَيْءٍ فإنه يَصِحّ الإِقْرَار ويكون فِي ذِمَّته لا فِي المَال، يَكُون الإِقْرَار فِي ذِمَّته يطالب به بعد فكِّ الحجر عَنْهُ لا فِي المَال، وَهَذَا مَعْنى قَوْله: «ولا إِقْرَاره عَلَيْهِ بل فِي ذِمَّته فيطالب بعد فك حجر» أي وَفَائِدَة ثُبُوته فِي ذِمَّته أنه يطالب به بعد فكِّ الحجر عَنْهُ.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1556).