×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وتسن عَن جنينٍ، وتجب بغروب الشَّمْس لَيْلَة الفِطْر، وتجوز قبله بِيَوْمَيْنِ فَقَط، ويومه قبل الصَّلاَة أفضل، وتكره فِي باقيه، ويحرم تأخيرها عَنْهُ، وتقضى وُجُوبًا،

****

 قَوْله: «إِذا كَانَت فاضلةً عَن نَفَقَة واجبةٍ يَوْم العِيد وليلته» الوُجُوب: إِذا كَانَت فاضلة عَن نفقته يَوْم العِيد وليلته ونفقة من يمونه مِنْ أَهْلِ بَيْته.

قَوْله: «وَحَوَائِجَ َأصْليَّةٍ» الحَوَائِج الأَصْلِيَّة هِيَ: الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا لِلإِْنْسَان، بِخِلاَف الكَمَالِيَّات.

قَوْله: «فِيُخْرِجُ عَن نَفْسِهِ وَمُسْلمِ يَمُونُهُ» يبْدَأ بِإِخْرَاجِهَا عَن نفسه، ويخرج عَن من ينفق عَلَيْهِ من زَوْجَته، وأولاده، ووالديه.

قَوْله: «وَتُسَنُّ عَن جَنِينٍ» أي: ويُسن إِخْرَاجهَا عَن الحَمْل، إِذا تم لَهُ أَرْبَعَة أشهر.

قَوْله: «وتجب بغروب الشَّمْس لَيْلَة الفِطْر» فلو أنه مَاتَ قبل غروب الشَّمْس لم يَجِب عَلَيْهِ شَيْء.

قَوْله: «ويومه قبل الصَّلاَة أفضل» أي إِخْرَاجهَا فِي يَوْم العِيد قبل الصَّلاَة أفضل من إِخْرَاجهَا قبل ذَلِكَ.

قَوْله: «وتكره فِي باقيه» إِذا صَلَّى العِيد وَهُوَ لم يخرجها فإنه يخرجها فِي بَقِيَّة اليَوْم مَعَ الكراهة وَتَكُون صَدَقَة من الصَّدَقَات كما فِي الحَدِيث.

قَوْله: «ويحرم تأخيرها عَنْهُ» أي تأخيرها عَن يَوْم العِيد، لَكِن يقضيها مَعَ الإِثْم، ولا تسقط عَنْهُ؛ لأَِنَّهَا دَين فِي ذِمَّته.


الشرح