وتسن عَن جنينٍ،
وتجب بغروب الشَّمْس لَيْلَة الفِطْر، وتجوز قبله بِيَوْمَيْنِ فَقَط، ويومه قبل
الصَّلاَة أفضل، وتكره فِي باقيه، ويحرم تأخيرها عَنْهُ، وتقضى وُجُوبًا،
****
قَوْله: «إِذا كَانَت فاضلةً عَن
نَفَقَة واجبةٍ يَوْم العِيد وليلته» الوُجُوب: إِذا كَانَت فاضلة عَن نفقته
يَوْم العِيد وليلته ونفقة من يمونه مِنْ أَهْلِ بَيْته.
قَوْله: «وَحَوَائِجَ
َأصْليَّةٍ» الحَوَائِج الأَصْلِيَّة هِيَ: الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا
لِلإِْنْسَان، بِخِلاَف الكَمَالِيَّات.
قَوْله: «فِيُخْرِجُ عَن
نَفْسِهِ وَمُسْلمِ يَمُونُهُ» يبْدَأ بِإِخْرَاجِهَا عَن نفسه، ويخرج عَن من
ينفق عَلَيْهِ من زَوْجَته، وأولاده، ووالديه.
قَوْله: «وَتُسَنُّ عَن
جَنِينٍ» أي: ويُسن إِخْرَاجهَا عَن الحَمْل، إِذا تم لَهُ أَرْبَعَة أشهر.
قَوْله: «وتجب بغروب
الشَّمْس لَيْلَة الفِطْر» فلو أنه مَاتَ قبل غروب الشَّمْس لم يَجِب عَلَيْهِ
شَيْء.
قَوْله: «ويومه قبل
الصَّلاَة أفضل» أي إِخْرَاجهَا فِي يَوْم العِيد قبل الصَّلاَة أفضل من
إِخْرَاجهَا قبل ذَلِكَ.
قَوْله: «وتكره فِي
باقيه» إِذا صَلَّى العِيد وَهُوَ لم يخرجها فإنه يخرجها فِي بَقِيَّة اليَوْم
مَعَ الكراهة وَتَكُون صَدَقَة من الصَّدَقَات كما فِي الحَدِيث.
قَوْله: «ويحرم تأخيرها عَنْهُ» أي تأخيرها عَن يَوْم العِيد، لَكِن يقضيها مَعَ الإِثْم، ولا تسقط عَنْهُ؛ لأَِنَّهَا دَين فِي ذِمَّته.
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد