×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

    فِي العُمُر مَرَّة عَلَى الفَوْر، فإن زَالَ مانع حجّ بعرفة، وَعُمْرَة قبل طوافها وفعلا إِذن وقعا فرضا.

****

 أو الجوية أو البَريَّة؛ لأن المركوب فِي كلِّ وقت بحسبه فَإِذَا وجد الزَّاد والمركوب المناسب فقد استطاع السَّبِيل إِلَى الحَجّ فيلزمه.

يَجِب الحَجّ «فِي العُمُر مَرَّة» أي: فرض الحَجّ مَرَّة وَاحِدَة فِي العُمُر وَهَذَا من تخفيف الله عز وجل لما كَانَ الحَجّ يُؤْتَى إِلَيْهِ من بعيد من مشارق الأَرْض ومغاربها ومن مسافاتٍ بعيدةٍ، فالله عز وجل أوجبه عَلَى المستطيع مَرَّة وَاحِدَة فِي العُمُر وَمَا زَادَ عَلَى المرة فَهُوَ تطوع، فقد خطب صلى الله عليه وسلم النَّاس، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1]).

قَوْله: «عَلَى الفَوْر» الفَوْر المُبادرة، فَلاَ يؤخر الحَجّ إِذا استطاع؛ لأنه لا يدري ما يعرض لَهُ بعد ذَلِكَ، ولأن الأَصْل فِي الأَمْر أنه عَلَى الفور، إلا إِذا دَلَّ دَلِيل عَلَى التَّرَاخِي؛ ولأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حَثّ عَلَى المبادرة بِالحجِّ وَقَالَ: «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» ([2]).

فإن قلت: أَلَيْس الحَجّ فُرض عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي السنة التَّاسِعَة أو فِي الخَامِسَة أو فِي السَّادِسَة وَلَمْ يَحُجَّ إلا فِي العَام العَاشِر، لِمَاذَا لَمْ يبادر صلى الله عليه وسلم ؟ فالجواب: ما سبق بيانه أنه كَانَ حول البَيْت


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1337).

([2])أخرجه: أحمد رقم (2867).