×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وفي الثَّلاَث فأكثر دَم، وفي تغطية الرَّأْس بلاصق ولبس مخيط وتطيب فِي بدن، أو ثَوْب، أو شم، أو دهن الفدية، وإن قتل صيدًا مأكولاً بريَّا أَصْلاً فَعَلَيْهِ جزاؤه.

****

*وَإِمَّا أن يَكُون عَن جهل أو نسيان، وَلِكُلٍّ حُكْمه. وأيضًا المحظور:

*إِمَّا أن يَكُون إتلافًا.

*وَإِمَّا أن يكون غير إِتْلاَف.

فالإتلاف: يستوي فيه المتعمد وغير المتعمد فَفِيهِ الفدية عَلَى كل حَال، وَأَمَّا غير الإتلاف فُيعذر فيه الناسي والجاهل.

والمحظورات حلق الشّعر: فيجب فيه الفدية مُطْلَقًا؛ لأنَّ اللهَ عز وجل أوجبها بِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ [البقرة: 196]، وَقَد بَين النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن الصِّيَام ثَلاَثَة أَيَّام، وأن الإِطْعَام سِتَّة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك هُوَ ذبح شَاة ([1]) لَكِن ما هُوَ مِقْدَار الشّعر الَّذِي تجب الفدية بحلقه؟:

هَذَا بينه بِقَوْلِهِ: «فَفِي أَقَلّ من ثَلاَث شعرات وثلاثة أظفار فِي كل واحد فأقل طَعَام مسكين» تجب فِي قص الظّفر الوَاحِد طَعَام مسكين، وقص الظفرين طَعَام مسكينين، وَكَذَلِكَ الشّعر.

قَوْله: «وفي الثَّلاَث فأكثر دَم» أي: فِي قص ثَلاَثَة أظفار، أو حلق ثَلاَث شعرات الفدية المَنْصُوص عَلَيْهَا فِي القُرْآن والسنة؛ لأن أَقَلّ الجمع ثَلاَثَة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (4190)، ومسلم رقم (1201).