×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

«وحداثةٍ وقدمٍ» أي حداثة المُسَلَّم فيه وَهِيَ جدته وقدمه لاختلاف القيمة بِحَسَبِ ذَلِكَ.

قَوْله: «ولا يَصِحّ فِي مكيلٍ وَزْنًا وعكسه» لا يَصِحّ تحويل المعيار إِلَى المعيار الآخر، إِذا كَانَ الشَّيْء مكيلاً فَلاَ يسلم به وَزْنًا، وَإِذَا كَانَ مَوْزُونًا فَلاَ يسلم به كيلاً؛ لأنه لا ينضبط بِذَلِكَ، ويفضي إِلَى النزاع؛ لأن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» ([1]) ففرق بينهما.

الشَّرْط الرَّابِع: «وذكر أجل مَعْلُوم كشهرٍ» أي: مُدَّة لها وقع فِي الثّمن.

الشَّرْط الخَامِس: «وأن يوجد غالبًا فِي مَحَلّه» يَعْنِي يتحقق وجوده وقت حلوله، عَادَة فَإِذَا كَانَ لا يوجد فِي وقت حلوله فإن السَّلَم لا يَصِحّ لتعذر التَّسْلِيم لِصَاحِبِهِ.

«فإن تَعَذّر أو بَعْضه صبر» أي إِذا حَلَّ الأَجَل وَلَمْ يوجد المُسَلَم فيه بأن أَصَابَ الثِّمَار شَيْء، فلم يوجد المُسَلم فيه، فيقال للمسلم اصبر إِلَى أن يتيسر الحُصُول عَلَيْهِ.

«أو أخذ رأس ماله» أو يفْسَخ العَقْد وَيَأْخُذ رأس ماله الَّذِي دفعه.

الشَّرْط السَّادِس: «وقبض الثّمن قبل التَّفَرُّق» التَّفَرُّق من مَجْلِس العَقْد، أَمَّا لَوْ لَمْ يقبض الثّمن فِي المَجْلِس فإن السَّلَم لا يَصِحّ؛ لأنه يَكُون بيع دين بدين، وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عَن بيع الكالئ بالكالئ ([2]) يَعْنِي بيع الدّين بالدين.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري (2239)، ومسلم رقم (1604).

([2])أخرجه: الدارقطني رقم (2342)، والحاكم رقم (3060)، والبيهقي رقم (10536).