ويحرم
كل شرطٍ يجر نفعًا، وإن وفاه أَجود أو أهدى إِلَيْهِ هَدِيَّة بعد وَفَاء بلا شرطٍ
فَلاَ بَأس.
****
قَوْله: «فإن فقد فقيمته
يَوْم فقده»، فإن فقد المثل ردَّ قيمته يَوْم فقده، لا يَوْم قرضه؛ لأنه قَد
يختلف القيمة وقت القَرْض عَن القيمة وقت الرَّدّ.
قَوْله: «وقيمة غَيرهَا
يَوْم قبضه» غير الفلوس والمكيل وَالمَوْزُون، فيرد قيمته يَوْم قرضه؛ لأن
هَذَا هُوَ الوَاجِب عَلَيْهِ يَوْم أَخذه.
ما يحرم فِي
القَرْض:
يحرم فِي القَرْض كل
شرطٍ يجرُّ نفعًا؛ لأنه جَاءَ فِي الحَدِيث: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا
فَهُوَ رِبًا» ([1])، وَالحَدِيث ضَعِيف
لَكِن أَجْمَع العُلَمَاء عَلَى مَعْنَاه، وَهُوَ أنه لاَ يَجُوز للمقرض أن ينتفع
من المُقْتَرِض بِشَيْءٍ ولا بزيادة عَلَى دين القَرْض، كَأَنْ يَقُولَ: أقرضك
المائة مِائَة وعشرة، أو يَقُول: أقرضك بِشَرْط أنك تسكني فِي بَيْتك، أو تعطيني
سَيَّارَتك أحْمل عَلَيْهَا وأركبها إِلَى أن تسدد لي، فَهَذَا لا يَجُوز؛ لأن
القَرْض المراد مِنْهُ الإِرْفَاق والأجر فَهُوَ لَيْسَ عقد استثمار، فالقروض لا
تستثمر، لَكِن لو أن المُقْتَرِض زَادَ المُقْرِض شَيْئًا بدون شرط فَلاَ بَأس
بِذَلِكَ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِن خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ
قَضَاءً» ([2]) وَقَد استسلف
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بكْرًا من الإِبِل فرد بدله خِيَارًا رباعيًّا،
وَقَالَ: «إنَّ مِن خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً»، فَإِذَا كَانَت
الزِّيَادَة من المُقْتَرِض تبرعًا بدون اشتراط فَلاَ بَأس.
***
([1])أخرجه: الحارث في مسنده رقم (437).
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد