قَوْله: «وَإِذَا حَصَلَ
فِي أَرْضه أو جداره أو هوائه غُصن شَجَرَة غَيره أو غرفته لَزِمَ إزالته»
إِذا ظهر غصن شجرته عَلَى جاره لَزِمَ صاحب الغُصْن إزالته عَن جاره ويضمن ما تلف
بسببه بعد المُطَالَبَة، فإن أَبَى فإنه المتأذِّي يزيل الأَذَى عَنْهُ بلَيِّه إن
أمكن، وإلا فإنه يقطعه لأجل إِزَالَة الأَذَى عَنْهُ بلا حكم القَاضِي؛ لِقَوْل
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» ([1])، والقاعدة أن
الضَّرَر يُزَال.
قَوْله: «وَإِذَا حَصَلَ
فِي أَرْضه» إِذا امتد فِي أَرْضه عروق شجر الجَار، وتؤذيه، فَلاَ يَجُوزُ
للجار صاحب الشَّجَرَة أن يترك هَذَا الأَذَى بل يزيله عَن أَرْض جاره.
قَوْله: «أو جداره»
فَلاَ يَجُوزُ للجار أن يستعمل جداره فِيمَا يؤذي جاره، ولا يتعدَّى فِي استعماله
بحجة أن جداره.
وَإِذَا حَصَلَ فِي
هوائه: «غُصن شَجَرَة غَيره أو غرفته لَزِمَ إزالته» أو حَصَلَ غصن شجرته
فِي هَوَاء غُرْفَة جاره أَزَالَ الغُصْن دفعًا لِلضَّرَرِ عَن جاره.
قَوْله: «وضمن ما تلف به بعد طلبٍ» إِذا أتلف الغُصْن لجاره فإن عَلَى صاحب الغُصْن أن يضمن ما تلف؛ لأنه بسببه وتعديه إِذا كَانَ المتأذى طلب مِنْهُ إِزَالَة ذَلِكَ الغُصْن فلم يُزِلْهُ.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2341)، وأحمد رقم (2865).
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد