وَإِجَارَة
العَيْن قِسْمَانِ: إِلَى أمد مَعْلُوم يغلب عَلَى الظَّنّ بقاؤها فيه الثاني:
لعمل مَعْلُوم، كإجارة دَابَّة لركوب أو حمل إِلَى مَوْضِع مُعَيَّن.
****
الشَّرْط الرَّابِع: «اشتمالها عَلَى
النَّفْع» أي أن تَكُون العَيْن مشتملة عَلَى النَّفْع المستأجرة من أجله، فإن
كَانَت الدَّابَّة المؤجرة لِلْحَمْلِ لا تصلح لِلْحَمْلِ فَلاَ تجوز إجارتها؛
لأنه لا يمكن اسْتِيفَاء المَنْفَعَة المؤجرة من أجلها.
الشَّرْط الخَامِس: «كَوْنهَا
لمؤجر، أو مأذونها لَهُ فِيهَا» أي أن تَكُون المَنْفَعَة المستأجرة من أجلها
مملوكة للمؤجر أو مأذونًا لَهُ فِي تأجيرها، فإن أجَّرَهَا غير مالك لها بدون إِذن
المَالِك لم تصح.
أَقْسَام إِجَارَة
العَيْن:
«وَإِجَارَة العَيْن
قِسْمَانِ»: قسم يحدد بالزمن، وقسم يحدد بالمسافة.
القِسْم الأَوَّل:
أن تَكُون الإِجَارَة «إِلَى أمد مَعْلُوم يغلب عَلَى الظَّنّ بقاؤها فيه»
أي أن تَكُون العَيْن مؤجرة مُدَّة يؤمل أن تبقى العَيْن إِلَى نهايتها فَإِذَا
انتهت هَذِهِ المُدَّة انتهت الإِجَارَة، فإن كَانَ لا يغلب عَلَى الظَّنّ بقاؤها
إِلَى نهايتها لم تصح الإِجَارَة.
القِسْم الثَّانِي: أن تَكُون إِجَارَة العَيْن: «لعمل مَعْلُوم، كإجارة دَابَّة لركوب أو حمل إِلَى مَوْضِع مُعَيَّن» أي أن تحدد المسافة الَّتِي تستعمل فِيهَا العَيْن إِلَى غايتها كالحمل إِلَى مَوْضِع مُعَيَّن، فالقسم الأَوَّل يحدد بالزمن والقسم الثَّانِي يحدد بالمسافة.
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد