الشَّرْط الثَّانِي: ويكون الاِنْتِفَاع مُبَاحًا فَلاَ تُعِر الإِنَاء لمن يطبخ فيه
خَمْرًا، أو من يشرب به خمرًا؛ لأن هَذَا من التَّعَاوُن عَلَى الإِثْم والعدوان،
أو تعير الدَّار لمن يجعلها وكر دعارةٍ، أو محلَّ بيعٍ للمواد المُحرمَة.
ما لا تجوز إعارته:
أولاً: «البِضْع»
يَعْنِي إِذا صَارَ عِنْدَهُ أمة مملوكة، فَلاَ يعيرها لئلا يتخذ ذَلِكَ وسيلة
إِلَى الزِّنَا بها ثُمَّ يعيدها.
ثَانِيًا: إعارة «عبد
مُسْلِم لكافرٍ» لما فِي ذَلِكَ من إهانة المسلم واستخدام الكَافِر للمسلم.
ثَالِثًا: «صيد ونحوه
لمحرمٍ»؛ لإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى المُحْرِم الصَّيْد، كَذَا لو أعرته
السِّلاَح أو أعرته كلب صيد قَالَ سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ
وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ﴾ [المائدة: 95]، ﴿غَيۡرَ
مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ﴾ [المائدة:1 ] فَلاَ تُعِرْهُ
سلاحًا ليصيد به وَهُوَ محرم، أو كلبًا ليصيد به وَهُوَ محرم.
رابعًا: و «أمة، وأمرد لغير مأمونٍ» ولا تعر أمة لتخدم عِنْدَ المستعير إن كَانَ غير مأمون فِي عرضه، ولا تعره غُلامًا أمرد خَشْيَة الفتنة؛ لأن هَذَا من الإعانة عَلَى البَاطِل.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد