وتضمن مُطْلَقًا
يمثل مثلي، وقيمة غَيره يَوْم تلفٍ، لا إن تلفت باستعمال بمعروفٍ كخمل منشفةٍ، ولا
إن كَانَت وَقْفًا ككتب علمٍ، إِلاَّ بتفريط، وَعَلَيْهِ مؤنة ردها، وإن أَرْكَب
منقطعًا لله لم يضمن.
***
متى تضمن العَارِيَة:
تضمن فِي حالتين:
أولاً: إِذا تلفت
العَارِيَة أو فِي غير ما استعيرت لَهُ ضمنهَا.
ثَانِيًا: إِذا تلفت فِي غير
ما استعيرت لَهُ.
ويكون ضمانها فِي
الحالين بمثل المثلي وقيمة المتقوم.
متى لا تضمن
العَارِيَة:
العَارِيَة لا تضمن
فِي حالين:
أولاً: «إن تلفت
باستعمال بمعروفٍ كخمل منشفةٍ»؛ لأَِنَّهَا تلفت بِسَبَب الاستعمال المَأْذُون
به؛ وَذَلِكَ كتلف خمل المنشفة الَّتِي ينتشف بها؛ لأنه تلف بِسَبَب الاستعمال.
ثَانِيًا: «إن كَانَت وَقْفًا ككتب علمٍ، إلا بتفريطٍ» ولا يضمنها إن كَانَت وَقْفًا ككتب العِلْم تلفت بِسَبَب القراءة فِيهَا؛ لأَِنَّهَا تلفت فِيمَا استعيرت لَهُ فَلاَ يضمنها إلا لو أنه فرَّط فِي حفظها أو سرق الكتاب، أو احترق أو أصابه مَاء فافسده فإنه يضمنه لتفريطه فِي حفظه.
الصفحة 3 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد