×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

    وَفِيهِ الجَزَاء، وصيد حرم المَدِينَة، وقطع شجره وحشيشه لغير حَاجَة علفٍ وقتبٍ، ونحوهما ولا جزاء.

****

ما يَجِب بقطع شجر الحرم وعشبه:

قَوْله: «وَفِيهِ الجَزَاء» إِذا قطع الشَّجَر أو العُشْب فيضمنه بِالقِيمَة الَّتِي يقدرها أهل الخبرة يتصدق بها.

حكم حرم المَدِينَة:

قَوْله: «وصيدُ حرم المَدِينَة» المَدِينَة لها حرم؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حرم المَدِينَة كما حرم إِبْرَاهِيم عليه السلام مَكَّة ([1])، حدود حرم المَدِينَة: من جبل عير المُطل عَلَى ذِي الحُلَيْفَة إِلَى جبل ثَوْر وَهُوَ جبل صَغِير أَحْمَر خلف جبل أَحَد، وَمَا بَين الحرتين: الحرَّة الشَّرْقِيَّة والحرة الغربية.

قَوْله: ويحرم صيده «قطع شجره وحشيشه لغير حَاجَة علفٍ وقتبٍ، ونحوهما ولا جزاء» فِي قتل الصَّيْد وقطع شَجَرَة وعشبه؛ لأنه لم يرد فِي ذَلِكَ شَيْء عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.


([1])أخرجه: البخاري رقم (2129)، ومسلم رقم (1360).