وَفِيهِ الجَزَاء، وصيد حرم المَدِينَة، وقطع شجره وحشيشه لغير حَاجَة
علفٍ وقتبٍ، ونحوهما ولا جزاء.
****
ما يَجِب بقطع شجر
الحرم وعشبه:
قَوْله: «وَفِيهِ
الجَزَاء» إِذا قطع الشَّجَر أو العُشْب فيضمنه بِالقِيمَة الَّتِي يقدرها أهل
الخبرة يتصدق بها.
حكم حرم المَدِينَة:
قَوْله: «وصيدُ حرم
المَدِينَة» المَدِينَة لها حرم؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حرم
المَدِينَة كما حرم إِبْرَاهِيم عليه السلام مَكَّة ([1])، حدود حرم
المَدِينَة: من جبل عير المُطل عَلَى ذِي الحُلَيْفَة إِلَى جبل ثَوْر وَهُوَ
جبل صَغِير أَحْمَر خلف جبل أَحَد، وَمَا بَين الحرتين: الحرَّة الشَّرْقِيَّة
والحرة الغربية.
قَوْله: ويحرم صيده «قطع شجره وحشيشه لغير حَاجَة علفٍ وقتبٍ، ونحوهما ولا جزاء» فِي قتل الصَّيْد وقطع شَجَرَة وعشبه؛ لأنه لم يرد فِي ذَلِكَ شَيْء عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2129)، ومسلم رقم (1360).
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد