×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

    وَفِيهِ الجَزَاء، وصيد حرم المَدِينَة، وقطع شجره وحشيشه لغير حَاجَة علفٍ وقتبٍ، ونحوهما ولا جزاء.

****

ما يَجِب بقطع شجر الحرم وعشبه:

قَوْله: «وَفِيهِ الجَزَاء» إِذا قطع الشَّجَر أو العُشْب فيضمنه بِالقِيمَة الَّتِي يقدرها أهل الخبرة يتصدق بها.

حكم حرم المَدِينَة:

قَوْله: «وصيدُ حرم المَدِينَة» المَدِينَة لها حرم؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حرم المَدِينَة كما حرم إِبْرَاهِيم عليه السلام مَكَّة ([1])، حدود حرم المَدِينَة: من جبل عير المُطل عَلَى ذِي الحُلَيْفَة إِلَى جبل ثَوْر وَهُوَ جبل صَغِير أَحْمَر خلف جبل أَحَد، وَمَا بَين الحرتين: الحرَّة الشَّرْقِيَّة والحرة الغربية.

قَوْله: ويحرم صيده «قطع شجره وحشيشه لغير حَاجَة علفٍ وقتبٍ، ونحوهما ولا جزاء» فِي قتل الصَّيْد وقطع شَجَرَة وعشبه؛ لأنه لم يرد فِي ذَلِكَ شَيْء عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2129)، ومسلم رقم (1360).