فمنع الطّيب عام
لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء، وقتل الصَّيْد عام لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء، وَأَمَّا
لبس المخيط، وتغطية الرَّأْس فهذان خاصَّانِ بِالرِّجَالِ، أَمَّا النِّسَاء فتلبس
المخيط، لتغطي نفسها وتحتجب لَكِن يحرم عَلَيْهَا شيئان من اللباس:
الشيء الأَوَّل: البرقع أو النقاب
وهما ما خيط عَلَى قدر الوَجْه فتنزعها وتغطي وجهها بالخمار بدلهما عِنْدَ
الرِّجَال غير المحارم.
وَالشَّيْء
الثَّانِي: لبس القفازين عَلَى الكفين، وهما الشراريب المنسوجة أو المخيطة للكفين
وتغطي كفيها عَن الرِّجَال بثوبها.
وَأَمَّا قَوْله: «وتغطية الوَجْه»
بأنه يحرم عَلَيْهَا تغطية الوَجْه وَهِيَ مُحرمَة فَلَيْسَ بصحيح، بل يلزمها
تغطية الوَجْه عَن الرِّجَال؛ لِقَوْل عَائِشَة رضي الله عنها: «كَانَ
الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ
رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ» ([1]) فَهَذَا دَلِيل
عَلَى أن المُحرمَة لَيْسَت ممنوعة من تغطية وجهها مُطْلَقًا، بل يَجِب عَلَيْهَا
أن تغطي وجهها عَن الرِّجَال الأَجَانِب، إلا أنها لا تغطيه بالبرقع أو النقاب؛
لأَِنَّهُمَا مخيطان للوجه خَاصَّة.
وَقَوْله: «فإن غطته بلا
عذر فدت» هَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلاَقه وَإِنَّمَا تجب عَلَيْهَا الفدية إِذا
غطته متعمدة بما نهيت عَنْهُ وَهُوَ البرقع أو النقاب أو لبست القفازين متعمدة.
***
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1833)، وأحمد رقم (24021)، والبيهقي رقم (9051).
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد