×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 فِي إِحْرَامه بَين حِلٍّ وحرم؛ لأن أعْمَال الحَجّ مِنْهَا ما هُوَ دَاخِل الحرم، ومنها ما هُوَ خَارِج الحرم، وَأَمَّا العُمْرَة فكل أَعْمَالهَا فِي مَكَّة؛ فَلِذَلِكَ أمر أن يحرم بها من الحلّ؛ لأجل أن يجمع فِي إِحْرَامه بَين حِلٍّ وحرم، وَانْظُرُوا إِلَى أن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم كلف عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر أن يخرج مَعَ أُخْته إِلَى التَّنْعِيم، مِمَّا يدل عَلَى أن المَرْأَة لاَ بُدَّ لها من محرم ولو دون مسافة القَصْر، فَكَيْفَ إِذا أَرَادَت أن تسافر مسافة قصر وأكثر فإنه صلى الله عليه وسلم قَد قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ» ([1])، وفي هَذَا رد عَلَى الَّذِينَ ينادون بإسقاط المحرم مَعَ المَرْأَة فِي السَّفَر، من جُمْلَة ما ينادون به من إِلْغَاء الأَحْكَام الشرعية المتعلقة بِالمَرْأَةِ وإزالة الفوارق بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرِّجَال مِثْل إِنْكَار الحجاب، وَإِنْكَار منع الاختلاط، كل ذَلِكَ دعاية إِلَى تغريب المَرْأَة المسلمة. فهؤلاء هُم دعاة الضَّلاَل، ودعاة التغريب، وَهُوَ تغريب المُسْلِمِينَ بأن يكونوا مِثْل الغَرْب رجالاً وَنِسَاء، قاتلهم الله، وَكَفَى الله المُسْلِمِينَ شرهم.

وَقَوْله: «من أَدْنَى الحلّ» أي يَكُون بِالعُمْرَةِ من أقرب حدود الحرم؛ لأن هَذَا أَيْسَر، وإن أحرم بها من الجُعْرَانَة، أو أحرم بها من عرفة، أو أحرم بها من الشميسي فَلاَ بَأس، المهم أنه يحرم بها من الحلّ سَوَاء من أَدْنَاهُ أو من أبْعده.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1088)، ومسلم رقم (1339).