وَقَوْله: «وغيره من دويرة
أهله، إن كَانَ دون الميقات» أي وَأَمَّا غير من كَانَ بِمَكَّةَ إِذا أَرَادَ
أن يحرِمَ بِالعُمْرَةِ فإن كَانَ منزله خَارِج الحلِّ فإنه يحرم مِنْهُ إِذا
كَانَ دون الميقات، وإن كَانَ من وراء الميقات فَهُوَ يحرم من الميقات؛ لأن النَّبِيّ
صلى الله عليه وسلم لما وَقَّتَ المواقيت قَالَ: «هُنَّ لَهُنَّ»
أي: لهذه الجهات، «وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ
أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» ([1]) فمن كَانَ خَارِج
الميقات فإنه يحرم من الميقات، ومن كَانَ دَاخِل الميقات وخارج الحرم فإنه يحرم بالعمرة
من مَكَانه، ومن كَانَ دَاخِل الحرم فإنه يخرج إِلَى الحلّ ويحرم مِنْهُ
بِالعُمْرَة.
الرُّكْن الثَّانِي: الطَّوَاف؛
وَلِهَذَا قَالَ: «ثُمَّ يطوف» طوافًا ينويه لِلْعُمْرَةِ، فيطوف
لِلْعُمْرَةِ سبعة أشواط.
الرُّكْن الثَّالِث: السَّعْي، «ويسعى»
بَين الصَّفَا والمروة سبعة أشواط، فَالعُمْرَة لها ثَلاَثَة أَرْكَان:
الإِحْرَام، والطواف، وَالسَّعْي. ولها واجبان: الإِحْرَام بها من ميقاتها والحلق
أو التَّقْصِير؛ وَلِهَذَا قَالَ: «ويقصر» شعر رأسه، أو يحلق، والحلق أفضل.
***
([1])أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).
الصفحة 3 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد