×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 وَكَذَلِكَ المُسَافِر الَّذِي لا تلزمه الجُمُعَة لا بَأْسَ أن يشتري بعد النداء الثَّانِي إِذا وجد من يبيع.

قَوْله: «وتصح سَائِر العُقُود» تصح سَائِر العُقُود بعد النداء لصلاة الجُمُعَة؛ لأن النَّهْي عَنْهُ بعد النداء إِنَّمَا جَاءَ عَن البَيْع، وَسَائِر العُقُود لم يُنْهَ عَنْهُ؛ ولأن هَذَا لا يفوت الحُضُور لصلاة الجُمُعَة.

الحَالَة الثَّانِيَة: «ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرًا» أي إِذا كَانَ البَيْع يُفْضِي إِلَى محرم، كمن يشتري العِنَب ليحوله إِلَى خَمْر، أو يشتري العَصِير ليحوله إِلَى خَمْر، فَهَذَا لا يَصِحّ البَيْع عَلَيْهِ وَلاَ يَجُوز؛ لأنه من التَّعَاوُن عَلَى الإِثْم والعدوان، كَذَلِكَ من يشتري السِّلاَح ليقتل به المُسْلِمِينَ، أو فِي الفتنة بَين المسلمين وَلاَ يَجُوز بيع السِّلاَح لقُطَّاعِ الطُّرُق، ومن يفتكون بالمُسْلِمِينَ ويخلون بالأمن، وَإِذَا علم البَائِع هَذَا فَالبَيْعُ بَاطِل، وينكل البَائِع؛ لأنه من التَّعَاوُن عَلَى الإِثْم والعدوان. ولا يبيع «عبد مُسْلِم لكافر»؛ لأن هَذَا فيه إخضاع المسلم لسلطان الكَافِر والله عز وجل قَالَ: ﴿وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا [النساء: 141] وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «الإِسْلاَم يعلو ولا يُعْلى عَلَيْهِ))؛ ولأن الكَافِر قَد يحوله عَن دينه، فَهَذَا فيه إعانة عَلَى الإِثْم والعدوان. أَمَّا بيع العَبْد الكَافِر لِلْكَافِرِ فَلاَ بَأس، إِنَّمَا هَذَا فِي بيع العَبْد المسلم لِلْكَافِرِ.

قَوْله: «لا يعتق عَلَيْهِ» أي: إلا إِذا كَانَ العَبْد يعتق عَلَى الكَافِر كَأن يَكُون قريبًا لَهُ يعتق عَلَيْهِ، كَأن اشْتَرَى والده، أو أَخَاهُ، فإنه يعتق عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ العَبْد المسلم يعتق عَلَى الكافر لِكَوْنِهِ قريبًا لَهُ، فإنه يباع عَلَيْهِ؛ لأن بيعه عَلَيْهِ سَبِيل إِلَى عتقه.


الشرح