الحَالَة
الثَّالِثَة: «وحرم وَلَمْ يَصِحّ بيعه عَلَى بيع أَخِيهِ» كَأن يشتري سِلْعَة
من شخص، ثُمَّ يأتيه ثَانٍ ويقول: أَنْت مغبون بِالثَّمَن، أنا أبيع عَلَيْك
أَرْخَص أو أحْسن افسخ البَيْع مَعَهُ، وأنا أَبِيع عَلَيْك أحْسن مِنْهَا، أو
بأرخص مِنْهُ، هَذَا لا يَجُوز، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ
يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» ([1]).
قَوْله: «وَشِرَاؤُهُ
عَلَى شرائه» كَأن يشتري سِلْعَة من شخص ثُمَّ يأتي البَائِع ويقول لَهُ:
سلعتك تستحق أَكْثَر من هَذَا الثّمن، أنا أشتريها مِنْك بثمن أَكْثَر وَهَذَا
حرام ولا يَصِحّ؛ لأن هَذَا يدخل فِي قَوْله: «وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ
عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» ([2]).
قَوْله: «وسومه عَلَى
سومه» إِذا كَانَت سِلْعَة معروضة للبيع مِمَّن يَزِيد إِذا توقف المزيد،
وَأَرَادَ صَاحبهَا أن يبيعها عَلَى شخصٍ لاَ يَجُوز لأحد أن يأتي ويقول لَهُ: أنا
آخذهَا بِأَكْثَر مِمَّا وقف عَلَيْهِ السَّوْم، وَهَذَا إِذا انتهى العَرض وأُقفل
السَّوْم.
***
([1])أخرجه: البخاري رقم (2140)، ومسلم رقم (1412).
الصفحة 3 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد