×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

الحَالَة الثَّالِثَة: «وحرم وَلَمْ يَصِحّ بيعه عَلَى بيع أَخِيهِ» كَأن يشتري سِلْعَة من شخص، ثُمَّ يأتيه ثَانٍ ويقول: أَنْت مغبون بِالثَّمَن، أنا أبيع عَلَيْك أَرْخَص أو أحْسن افسخ البَيْع مَعَهُ، وأنا أَبِيع عَلَيْك أحْسن مِنْهَا، أو بأرخص مِنْهُ، هَذَا لا يَجُوز، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» ([1]).

قَوْله: «وَشِرَاؤُهُ عَلَى شرائه» كَأن يشتري سِلْعَة من شخص ثُمَّ يأتي البَائِع ويقول لَهُ: سلعتك تستحق أَكْثَر من هَذَا الثّمن، أنا أشتريها مِنْك بثمن أَكْثَر وَهَذَا حرام ولا يَصِحّ؛ لأن هَذَا يدخل فِي قَوْله: «وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» ([2]).

قَوْله: «وسومه عَلَى سومه» إِذا كَانَت سِلْعَة معروضة للبيع مِمَّن يَزِيد إِذا توقف المزيد، وَأَرَادَ صَاحبهَا أن يبيعها عَلَى شخصٍ لاَ يَجُوز لأحد أن يأتي ويقول لَهُ: أنا آخذهَا بِأَكْثَر مِمَّا وقف عَلَيْهِ السَّوْم، وَهَذَا إِذا انتهى العَرض وأُقفل السَّوْم.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2140)، ومسلم رقم (1412).

([2])أخرجه: البخاري رقم (2165)، ومسلم رقم (1412).