الأَمْكِنَة يضعون مَعَهُ شَيْئًا من المَال،
فيؤخذ هَذَا المَال وينفق عَلَيْهِ مِنْهُ، فَإِذَا لَمْ يوجد مَعَهُ مَال، فإن
ملتقطه يراجع المسؤولين عَن بَيْت مَال المُسْلِمِينَ، ويسجله عِنْدَهُم، وينفق
عَلَيْهِ من بَيْت مَال المُسْلِمِينَ، وَإِذَا لَمْ يَكُن هُنَاك بَيْت مَال فإن
لاقطه ينفق عَلَيْهِ أو من عَلِمَ بحاله تبرعًا لا يرجع به.
وحكمه من حَيْثُ
الدّين: «مُسْلِم إن وجد فِي بَلَد يكثر فيه المُسْلِمُونَ» أي حُكْمه حكم
البَلَد الَّذِي وجد فيه، فإن كَانَ فِي بَلَد المُسْلِمِينَ، أو فِي بَلَد
أَكْثَر أهله مُسْلِمُونَ، فإنه يحكم بِإِسْلاَمِهِ تبعًا.
قَوْله: «وإن أقر به من
يمكن كَوْنه مِنْهُ؛ أُلحَقّ به»؛ لأن الحَظّ لَهُ فِي هَذَا فيلحق بمن ادعاه
إِذَا لَمْ ينازعه أَحَد، هَذَا فِي اللقيط الَّذِي لا يعرف أنه ولد زنا ولا يعرف
نسبه، أَمَّا من عرف أنه ولد زنا فَهَذَا يتبع أمه ولا ينسب إِلَى أَبٍ.
***
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد