×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وتصرف كل مِنْهُمَا فيه بِغَيْر إِذن الآخر بَاطِل، إلا عتق راهنٍ، وتؤخذ قيمته مِنْهُ رهنًا، وَهُوَ أمانة فِي يَد مرتهن.

****

هَل الرَّهْن يلزم قبضه عَن الرَّاهِن؟:

قَوْله: «ويلزم فِي حَقّ راهنٍ بقبض» المَذْهَب أنه لا يلزم الرَّهْن إلا أن يَكُون مقبوضًا عِنْدَ المُرْتَهن؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ [البَقَرَة:283]، فَلاَ يلزم فِي حَقّ الرَّاهِن حَتَّى يَقْبِضه المُرْتَهن، وَلَكِن العَمَل الآنَ عَلَى أن الرَّهْن لا يلزم أن يَكُون عِنْدَ المُرْتَهن؛ لأَِنَّهَا لا تتم مصَالِح العباد إلا بِهَذَا، أَمَّا قَوْله عز وجل: ﴿فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ [البَقَرَة:283] هَذَا خَاصّ فِي السَّفَر، أَمَّا فِي الحَضَر فَلاَ يشترط القَبْض.

حكم التَّصَرُّف فِي الرَّهْن:

قَوْله: «وتصرف كل مِنْهُمَا فيه بِغَيْر إِذن الآخر بَاطِل» يمنع تصرف الدَّائِن والمدين فِي الرَّهْن، بِغَيْر إِذن الآخر؛ لأن هَذَا قَد ينقص قيمته، وَقَد يتلف، فَلاَ يَتَصَرَّف الرَّاهِن إلا بِإِذْن المُرْتَهن، ولا يَتَصَرَّف المُرْتَهن إلا بِإِذْن الرَّاهِن، لئلا يفوت حَقّ الآخر.

قَوْله: «إلا عتق راهنٍ» أي إِذا أعتق الرَّاهِن العَبْد المَرْهُون صَحَّ ذَلِكَ؛ لأن الشَّارِع يحثُّ عَلَى عتق المَرْهُون، فَيَصِحّ العِتْق، لَكِن يؤمن مَكَانه ما يَكُون وثيقة لِلْمُرْتَهِنِ.


الشرح