ويعتبر عِنْدَ الموت كَوْنه وارثًا أو لا، ويبدأ بِالأولِ فَالأَوَّل
بالعطية، ولا يَصِحّ الرُّجُوع فِيهَا، ويعتبر قبولها عِنْدَ وجودها، ويسقط الملْك
فِيهَا من حينها، وَالوَصِيَّة بِخِلاَف ذَلِكَ كله.
***
ثَالِثًا: «ومن امتد مرضه
بجزام ونحوه وَلَمْ يقطعه بفراش فكصحيح» إذا كَانَ المرض مزمنًا وَهُوَ المرض
الَّذِي لا يوجد لَهُ علاج، يَعْنِي لم يقدر الأَطِبَّاء عَلَى علاجه، والجذام:
بالذال مرض تتساقط مِنْهُ الأَعْضَاء وَهُوَ مرضٌ مُعْدٍ، لِقَوْلِهِ صلى الله
عليه وسلم: «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَْسَدِ» ([1]) هَذَا مرض لا يمنع
المريض أن يَتَصَرَّف فِي ماله، كحالة الصَّحِيح.
بِشَرْط: «ما لم يقطعه
بفراش» يَعْنِي إِذَا لَمْ يُلْزِمْهُ الفراش فتصرفه صَحِيح فإن ألزمه الفراش
صَارَ مخوفًا.
قَوْله: «ويعتبر عِنْدَ
الموت كَوْنه وارثًا أو لا» أي لا يعتبر المُتَبَرِّع لَهُ أو المُوصِي لَهُ
وارثًا أو غير وارثٍ إلا عِنْدَ الموت، أي موت المريض.
قَوْله: «ويبدأ بِالأولِ
فَالأَوَّل بالعطية» والعطية هُنَا: هِيَ الهِبَة فِي مرض الموت لا
مُطلق العَطِيَّة، فَإِذَا أَعْطَى لعدة أشخاص والمال قَلِيل فإنه يبْدَأ بالمتقدم،
ومن أَصْحَاب العَطَايَا الأَوَّل فَالأَوَّل.
قَوْله: «ولا يَصِحّ الرُّجُوع فِيهَا» أي لا يَصِحّ الرُّجُوع فِي العَطِيَّة؛ لأَِنَّهَا هِبَة، وَقَد منع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من الرُّجُوع فِي الهِبَة كما سبق.
([1])أخرجه: أحمد رقم (9722)، وابن أبي شيبة رقم (24543).
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد