×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

    ويعتبر عِنْدَ الموت كَوْنه وارثًا أو لا، ويبدأ بِالأولِ فَالأَوَّل بالعطية، ولا يَصِحّ الرُّجُوع فِيهَا، ويعتبر قبولها عِنْدَ وجودها، ويسقط الملْك فِيهَا من حينها، وَالوَصِيَّة بِخِلاَف ذَلِكَ كله.

***

ثَالِثًا: «ومن امتد مرضه بجزام ونحوه وَلَمْ يقطعه بفراش فكصحيح» إذا كَانَ المرض مزمنًا وَهُوَ المرض الَّذِي لا يوجد لَهُ علاج، يَعْنِي لم يقدر الأَطِبَّاء عَلَى علاجه، والجذام: بالذال مرض تتساقط مِنْهُ الأَعْضَاء وَهُوَ مرضٌ مُعْدٍ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَْسَدِ» ([1]) هَذَا مرض لا يمنع المريض أن يَتَصَرَّف فِي ماله، كحالة الصَّحِيح.

بِشَرْط: «ما لم يقطعه بفراش» يَعْنِي إِذَا لَمْ يُلْزِمْهُ الفراش فتصرفه صَحِيح فإن ألزمه الفراش صَارَ مخوفًا.

قَوْله: «ويعتبر عِنْدَ الموت كَوْنه وارثًا أو لا» أي لا يعتبر المُتَبَرِّع لَهُ أو المُوصِي لَهُ وارثًا أو غير وارثٍ إلا عِنْدَ الموت، أي موت المريض.

قَوْله: «ويبدأ بِالأولِ فَالأَوَّل بالعطية» والعطية هُنَا: هِيَ الهِبَة فِي مرض الموت لا مُطلق العَطِيَّة، فَإِذَا أَعْطَى لعدة أشخاص والمال قَلِيل فإنه يبْدَأ بالمتقدم، ومن أَصْحَاب العَطَايَا الأَوَّل فَالأَوَّل.

قَوْله: «ولا يَصِحّ الرُّجُوع فِيهَا» أي لا يَصِحّ الرُّجُوع فِي العَطِيَّة؛ لأَِنَّهَا هِبَة، وَقَد منع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من الرُّجُوع فِي الهِبَة كما سبق.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (9722)، وابن أبي شيبة رقم (24543).