4- والمؤلفة قلوبهم: هُم كل من يُرجى إِسْلاَمه من الكُفَّار أو مُسْلِمٍ ضَعِيف الإِيمَان فيُعطى لتقوية إِيمَانه، أو كافر يُخشى شره عَلَى المُسْلِمِينَ، فيُدفع لَهُ من الزَّكَاة ما يدفع شره عَن المُسْلِمِينَ.
5- وفي الرِّقَاب:
وهم الأرقاء فيعطون ما يدفع عَنْهُم دين المكاتبة حَتَّى يعتقوا ويجوز أن يشتري من
الزَّكَاة أرقاء ويعتقون.
6- والغارمون:
هُم الَّذِينَ وجبت عَلَيْهِمْ غرامة مَالِيَّة، وهم قِسْمَانِ:
غَارِم لِنَفْسِهِ: وَهُوَ من عَلَيْهِ
الدّين ولا يستطيع سداده، ويُعطى من الزَّكَاة ما يُسَدِّدُ عَنْهُ دينه.
النَّوْع الثَّانِي:
الغَارِم لغيره: وَهُوَ الَّذِي يقوم بِالإِصْلاَحِ بَين المُسْلِمِينَ المتقاتلين ويتحمل
مالاً فِي مُقَابِل ذَلِكَ، فَهَذَا لا يُترك يتحمل الغرامة من ماله لئلا يشق
ذَلِكَ عَلَيْهِ، ولئلا يمنع النَّاس من القيام بِالإِصْلاَحِ فيُعطى من
الزَّكَاة، ما يسدد به الغرامة ولو كَانَ غنيًّا تشجيعًا لَهُ عَلَى الإِصْلاَح؛
ولئلا تُجحف الغرامة بماله.
7- وفي سَبِيل
الله: وهم الغُزَاة، المتطوعة الَّذِينَ لَيْسَ لَهُم مرتبات من بَيْت المَال،
أَمَّا إِذا كَانَ الجُنُود لَهُم مرتبات من بَيْت المَال فَلاَ يُعطون من
الزَّكَاة إِذا كَانَت مرتباتهم تكفيهم، وَكَذَلِكَ تُشترى بها الأسلحة الَّتِي
يُجاهدون بها.
8- وَابْن
السَّبِيل: هُوَ المُسَافِر الَّذِي ضَاعَت نفقته، أو سُرقت، أو نفدت،
وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْء يواصل به السَّفَر، أو يرجع لبلده، فيُعطى من الزَّكَاة ولو
كَانَ غنيًّا فِي بَلَده ما يوصله إِلَى بَلَده.
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد