×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

قَوْله: «وفي جَزاءَ صيد بَين مِثْل مثلي أو تقويمه بِدَرَاهِمَ» أَمَّا جزاء الصَّيْد إِذا قَتله المُحْرِمُ فإن كَانَ لَهُ مِثْل من النعم فيذبح ما يماثله، وإن لَمْ يَكُن لَهُ مِثْل فإن الصَّيْد المقتول يقوَّمُ أي يثَمَّنُ بما يُسَاوِي من الدَّرَاهِم ثُمَّ يُخير فإما أن يشتري بِهَذِهِ القيمة طَعَامًا يوزعه عَلَى الفقراء، وَإِمَّا أن يصوم أيامًا بقدر الفقراء الَّذِينَ يسعهم الطَّعَام المقدر لكل فقير مُدّ.

قَوْله: «وإن عَدَم متمتع أو قارن الهَدْي صام ثَلاَثَة أَيَّام فِي الحَجّ» هَذَا النَّوْع الَّذِي يَكُون عَلَى الترتيب وَهُوَ فدية التَّمَتُّع والقران، قَالَ عز وجل: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ [البَقَرَة: 196] يَعْنِي فَعَلَيْهِ ذبح ما استيسر من الهَدْي ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ [البَقَرَة: 196]، أي إِذا عَدَم الهَدْي فإنه يصوم عَلَى ما ذكره الله.

«ثَلاَثَة أَيَّام فِي الحَجّ والأفضل جعل آخِرهَا يَوْم عرفة» ووقت صِيَام الثَّلاَثَة من حِين يحرم بِالعُمْرَةِ فِي أشهر الحَجّ، والأفضل كَوْن آخِرِهَا يَوْم عرفة، كل هَذَا محل لصيام الثَّلاَثَة، فإن لم يصمها قبل يَوْم النحر فإنه يصومها فِي أَيَّام التَّشْرِيق: الحَادِي عشر، وَالثَّانِي عشر، وَالثَّالِث عشر.

قَوْله «وسبعة إِذا رجع لأهله» يَعْنِي: إِذا انتهى الحَجّ، فإن شَاءَ صامها فِي الطَّرِيق وإن شَاءَ أَخّرهَا إِلَى أن يصل إِلَى بَلَده فيصومها، ليكمل العشرَة.


الشرح