قَوْله بلا يَمِين، أَمَّا إِذا كَانَ هَلَك
بِشَيْءٍ خفيٍّ لا يراه النَّاس فَلاَ يقبل قَوْله إلا مَعَ يَمِينه.
قَوْله: «كدعوى متبرع رد
العَيْن أو ثمنها لموكل لا لِوَرَثَتِهِ إلا بِبَيِّنَة». أي: دَعْوَى متبرع
فِي حفظِ الشَّيْء بأنه رده إِلَى صاحبه؛ لأنه أمين بِالنِّسْبَةِ للموكل، أَمَّا
ورثة الموكل إِذا مَاتَ وادعى أنه رد المَال وأنكر الوَرَثَة فإنه لا يقبل قَوْله
عَلَى الوَرَثَة؛ لأن الوَرَثَة لم يوكلوه، فَلاَ يقبل قَوْله إلا بِبَيِّنَة،
وَكَذَا الحُكْم لو ادعى رَدَّ ثمنها، فَلاَ يقبل بِبَيِّنَة.
***
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد