×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 قَوْله بلا يَمِين، أَمَّا إِذا كَانَ هَلَك بِشَيْءٍ خفيٍّ لا يراه النَّاس فَلاَ يقبل قَوْله إلا مَعَ يَمِينه.

قَوْله: «كدعوى متبرع رد العَيْن أو ثمنها لموكل لا لِوَرَثَتِهِ إلا بِبَيِّنَة». أي: دَعْوَى متبرع فِي حفظِ الشَّيْء بأنه رده إِلَى صاحبه؛ لأنه أمين بِالنِّسْبَةِ للموكل، أَمَّا ورثة الموكل إِذا مَاتَ وادعى أنه رد المَال وأنكر الوَرَثَة فإنه لا يقبل قَوْله عَلَى الوَرَثَة؛ لأن الوَرَثَة لم يوكلوه، فَلاَ يقبل قَوْله إلا بِبَيِّنَة، وَكَذَا الحُكْم لو ادعى رَدَّ ثمنها، فَلاَ يقبل بِبَيِّنَة.

***


الشرح