×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ» ([1]) فَهَذِهِ لا يتعرض لها ويتركها حَتَّى يجدها صَاحبهَا؛ لأنه لا خطر عَلَيْهَا، ومن آوى ضَالَّة فَهُوَ ضَالّ.

قَوْله: «فيحرم التقاطها، ولا تملك بتعريفها»؛ لأنك لو حبستها فِي مكانٍ فإنه لا يجدها صَاحبهَا، لَكِن إِذا كَانَت فِي البرّ أو تأتي عَلَى موارد المَاء يجدها صَاحبهَا.

النَّوْع الثَّالِث: «بَاقِي الأَمْوَال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل» فلمن أمن نفسه عَلَيْهَا أَخذهَا والثمن هُوَ النقود والمتاع هُوَ الأثاث، والفصلان أَوْلاَد الإِبِل، والعجاجيل أَوْلاَد البَقَر.

وَقَوْله: «فلمن أمن نفسه عَلَيْهَا أَخذهَا» هَذَا النَّوْع هُوَ الَّذِي يقصد بباب اللُّقطة، واللُّقطة مَعْنَاهَا الالتقاط، فمن كَانَ يأنس من نفسه الأَمَانَة فله التقاطه والقيام بحفظه، والتعريف عَلَيْهِ حَتَّى يعثر عَلَى صاحبه ويسلمه لَهُ.

قَوْله: «وغنم» وَالغَنَم تُلتقط؛ لأَِنَّهَا عرضةٌ للضياع؛ ولأنها لا تحمي نفسها من السِّبَاع، وأيضًا لا تتحمل العَطَش ولا تتحمل الجُوع كما يتحمله الإِبِل؛ لأَِنَّهَا ضَعِيفَة، فلو تُرِكَتْ لتلفت فيأخذها وأجيرها حَتَّى يأتي صَاحبهَا، ويدفعها لَهُ، حفاظًا عَلَيْهَا، سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَن ضَوَالّ الغَنَم قَالَ: «هِيَ لَكَ أَوْ لأَِخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» ([2]) إن تركتها أَخذهَا غيرك، أو جَاءَ الذِّئْب وأكلها، فَهَذِهِ يحفظها ويحميها لِصَاحِبِهَا.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (91)، ومسلم رقم (1722).

(2) أخرجه: البخاري رقم (91)، ومسلم رقم (1722).