ويجب حفظها،
وتعريفها فِي مجامع النَّاس، غير المَسْجِد حولاً كَامِلاً، وتملك بعده حكمًا
ويحرم تَصَرُّفه فِيهَا قبل مَعْرِفَة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها
وصفتها وَمَتَى جَاءَ ربها فوصفها لَزِمَ دفعها إِلَيْهِ، ومن أخذ نعله ووجد غَيره
مَكَانه فلقطة.
****
قَوْله: «ويجب حفظها،
وتعريفها فِي مجامع النَّاس» أي يلتقطها بِشُرُوط:
أولاً: أن يأمن نفسه
عَلَيْهَا.
ثَانِيًا: أن يعرف علاماتها
الفارقة.
ثَالِثًا: أن ينادي عَلَيْهَا
سنة فِي مجامع النَّاس، فِي كل أسبوع، ثُمَّ كل شَهْر، فِي محلات تجمعات النَّاس
وعند أَبْوَاب المَسَاجِد حَتَّى يأتي صَاحبهَا، فَإِذَا وَصَفَهَا بما لها من
عَلاَمَات فارقة دفعها إِلَيْهِ.
قَوْله: «غير المَسَاجِد»
دَاخِل المَسَاجِد فَلاَ يَجُوزُ إنشاد الضَّالَّة فِيهَا، لِقَوْلِهِ صلى الله
عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ
فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ
لِهَذَا» ([1]).
قَوْله: «حولاً كَامِلاً»؛
لِقَوْلِهِ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً»
([2]) والعفاص: هُوَ الوعاء
الَّذِي تَكُون فيه، إِذا كَانَت نقودًا، والوكاء الخَيْط الَّذِي يربط عَلَيْهَا.
قَوْله: «وتملك بعده حكمًا» بعد مُضي الحَوْل إِذا عمل اللازم وَمَضَى عَلَيْهَا حول وَلَمْ يأتِ صَاحبهَا فإنه ينتفع بها حكمًا،
([1])أخرجه: مسلم رقم (568).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد