صَوْمَهُ فَإِنَّمَا
أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» ([1]).
ثَانِيًا: وَكَذَلِكَ لاَ
بُدَّ أن يَكُون «مختارًا» غير مكره، فلو أكره وَأدْخل الطَّعَام فِي فمه
لم يُفْطِر؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ
أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([2]).
ثَالِثًا: أن يَكُون «ذَاكِرًا
لصومه»، فإن كَانَ ناسيًا صومه لم يُفْطِر؛ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ
إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة: 286].
وَقَوْله: «لا إن فكر
فأنزل» أَمَّا نزول المني بِمُجَرَّد التفكير من غير نظر، فَهَذَا لا يؤثر
عَلَى صومه؛ لأن التفكير قَلَّ من يسلم مِنْهُ.
ثامنًا من المفطرات: «إِذا دَخَلَ
مَاء مضمضةٍ أو استنشاق حلقه» نتيجة لأنه قَد بالغ فِي المَضْمَضَة أو
الاِسْتِنْشَاق فطار المَاء إِلَى حلقه فإنه يُفْطِر؛ لأنه تسبب فِي هَذَا، قَد
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ،
إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» ([3]).
وَكَذَلِكَ لو: «زَادَ عَلَى ثَلاَث» فِي المَضْمَضَة وَالاِسْتِنْشَاق فوصل المَاء إِلَى حلقه فإنه يُفْطِر بِذَلِكَ؛ لأن المرة الرَّابِعَة غير مشروعة.
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد