×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 قَوْله: «ولا الحِوَالَة به» فالمدين لا يحول الدَّائِن بالدين الَّذِي عَلَيْهِ من السَّلَم عَلَى حَقّ لَهُ عِنْدَ آخر، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» ([1]) وَهَذَا صرف لَهُ إِلَى غَيره.

قَوْله: «ولا عَلَيْهِ» وَلَيْسَ للدائن الَّذِي لَهُ السَّلَم أن يحيل عَلَى المدين فِي دين السَّلَم؛ لأن هَذَا صرف لَهُ إِلَى غَيره.

قَوْله: «ولا أخذ رهنٍ وكفيلٍ به» أي:لاَ يَجُوز للدائن أن يَأْخُذ رهنًا أو كفيلاً بِدَيْن السَّلَم؛ لأن ذَلِكَ صرف إِلَى غَيره، وَالصَّحِيح أنه يُؤْخَذ فيه الرَّهْن؛ لإِنَّ اللهَ عز وجل قَالَ فِي آية سُورَة البَقَرَة: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ [البَقَرَة:283]، وَهَذَا مطلق فِي جَمِيع الدُّيُون؛ لأن أَوَّل الآيَة: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ [البَقَرَة:282] ثُمَّ قَالَ عز وجل: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ [البَقَرَة:283]، فأباح عز وجل أخذ الرُّهُون عَلَى جَمِيع الدُّيُون ومنها السَّلَم، ولأن هَذَا توثيق.

قَوْله: «ولا أخذ غَيره عَنْهُ»، ولا يُؤْخَذ من المدين بدلاً من دين السَّلَم؛ لأن هَذَا صرف لَهُ إِلَى غَيره.

***


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3468)، وابن ماجه رقم (2283).