قَوْله: «ولا الحِوَالَة به» فالمدين لا يحول الدَّائِن بالدين الَّذِي
عَلَيْهِ من السَّلَم عَلَى حَقّ لَهُ عِنْدَ آخر، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» ([1]) وَهَذَا صرف لَهُ
إِلَى غَيره.
قَوْله: «ولا عَلَيْهِ»
وَلَيْسَ للدائن الَّذِي لَهُ السَّلَم أن يحيل عَلَى المدين فِي دين السَّلَم؛
لأن هَذَا صرف لَهُ إِلَى غَيره.
قَوْله: «ولا أخذ رهنٍ
وكفيلٍ به» أي:لاَ يَجُوز للدائن أن يَأْخُذ رهنًا أو كفيلاً بِدَيْن
السَّلَم؛ لأن ذَلِكَ صرف إِلَى غَيره، وَالصَّحِيح أنه يُؤْخَذ فيه الرَّهْن؛
لإِنَّ اللهَ عز وجل قَالَ فِي آية سُورَة البَقَرَة: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ﴾ [البَقَرَة:283]، وَهَذَا
مطلق فِي جَمِيع الدُّيُون؛ لأن أَوَّل الآيَة: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ
إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾ [البَقَرَة:282] ثُمَّ قَالَ عز وجل: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ﴾ [البَقَرَة:283]، فأباح عز
وجل أخذ الرُّهُون عَلَى جَمِيع الدُّيُون ومنها السَّلَم، ولأن هَذَا توثيق.
قَوْله: «ولا أخذ غَيره
عَنْهُ»، ولا يُؤْخَذ من المدين بدلاً من دين السَّلَم؛ لأن هَذَا صرف لَهُ
إِلَى غَيره.
***
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3468)، وابن ماجه رقم (2283).
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد