تَحْرِيم حلال، أو تَحْلِيل حرام، وَذَلِكَ كَأن
يشترط المُشْتَرِي عَلَى البَائِع أن يَكُون الثّمن مؤجَّلاً، فإن هَذَا فيه
مَصْلَحَة لِلْبَائِع؛ لأن الثّمن المؤجل يَكُون أَكْثَر من الثّمن الحَال وَفِيهِ
نفع لِلْمُشْتَرِي؛ لأنه قَد لا يَكُون عِنْدَهُ نقود وقت العَقْد، لَكِنَّهُ توقع
أن يحصل عَلَيْهَا فِي المستقبل فيُعْطَى الفُرْصَة.
وَكَذَلِكَ إِذا شرط
البَائِع الرَّهْن، فإن فيه مَصْلَحَة لِلْبَائِع؛ لأن الرَّهْن وَهُوَ التوثيق
بعين يمكن استفاء الثّمن مِنْهَا أو من ثمنها.
وشرط الضَّامِن
كَأَنْ يَقُولَ البَائِع: أنا لا أَبِيع عَلَيْك إلا أن تقدم لي شخصًا يضمن لي
الثّمن؛ لأني أخَشَى أنك لا تفي بِالثَّمَن، فأرجع إِلَى الضَّامِن عِنْدَمَا لا
تقوم بِالوَفَاءِ، فَهَذَا شرط صَحِيح؛ لأن فيه نفعًا لِلْبَائِع، بِحَيْثُ يطمئن
عَلَى الثّمن.
«وكشرطِ بَائِع
نفعًا مَعْلُومًا فِي مبيع» كَأن يستثني البَائِع عَلَى المُشْتَرِي نفعًا في
المَبِيع، كَأَنْ يَقُولَ: أَبِيع عَلَيْك السيارة، لَكِن بِشَرْط أنني أحْمل
عَلَيْهَا إِلَى البَلَد الفلاني، أو أَبِيع عَلَيْك الدَّار بِشَرْط أني أسكنها
لِمُدَّة سنة، فَهَذَا شرط صَحِيح؛ لأن جابرًا رضي الله عنه بَاع عَلَى
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جملاً وشرط حملانه إِلَى المَدِينَة،
فأقره النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ.
وَقَوْله: «أو مشتر نفع
بَائِع كحمل حطب أو تكسيره» أو يشترط المُشْتَرِي عَلَى البَائِع نفعًا فِي
المَبِيع، كَأَنْ يَقُولَ: أشتري مِنْك هَذَا الحَطَب بِشَرْط أن تحمله إِلَى
بَيْتِي، فَيَصِحّ هَذَا الشَّرْط، أو يشتري مِنْهُ قماشًا ويشترط عَلَيْهِ خياطته
أو تفصيله، فَهَذَا صَحِيح؛ لأن فيه نفعًا لِلْمُشْتَرِي، وَلَيْسَ فيه ضَرَر
عَلَى البَائِع.
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد