×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

إلا الخضروات كالبقول والقثاء والبطيخ، فَهَذِهِ لا تجب فِيهَا الزَّكَاة؛ لأَِنَّهَا لا تُكال ولا تُدَّخَر، وَكَذَلِكَ الفواكه كالتفاح والبرتقال والرمان والطماطم، وأنواع الفواكه لا تجب فِيهَا الزَّكَاة؛ لأَِنَّهَا لا تُكال ولا تُدَّخَر وَإِنَّمَا تؤكل فِي الحَال، فإن قلت: أليست الآنَ تُعلَّب وتُدَّخَر؟ قُلْنَا: هَذَا خِلاَف الأَصْل، وهذه لا تُدَّخَر من ذاتها، وَإِنَّمَا ادُّخِرَت بِسَبَب الصناعة، ولو تُرِكَت لذاتها لفَسَدَت.

وَدَلِيل اشتراط الكيل قَوْله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ([1])، والوسق: ستون صاعًا بالصاع النبوي، فَدَلَّ هَذَا عَلَى اعتبار الكيل، فما لا يُكَال لا زَكَاة فيه.

قَوْله: «وَنِصَابُهُ خَمْسَةُ َأوْسُقٍ» نصاب الحُبُوب والثمار خمسة أوسق؛ لِهَذَا الحَدِيث: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» فيكون المَجْمُوع ثلاثمائة صاعٍ بالصَّاعِ النبوي، أو ما يعادلها من المكاييل وَالمَوَازِين فِي كل زَمَان بحسبه.

قَوْله: «وَهِيَ ثَلاثُمِائَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلاً وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيّ» هَذِهِ معايير لَيْسَت عِنْدَنَا، وَالمَقْصُود الصَّاع النبوي، وَهُوَ: أَرْبَع حفنات باليدين المعتدلتين مبسوطتين مجموعتين، كل حفنة تُسَمَّى مدًّا. فيكون الصَّاع النبوي أَرْبَع حفنات.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1405)، ومسلم رقم (979).