×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

كِتَاب الحَجّ وَالعُمْرَة

****

 لما انتهى المُؤَلِّف رحمه الله من الأَرْكَان الثَّلاَثَة: الصَّلاَة وَالزَّكَاة وَالصِّيَام، انْتَقَلَ إِلَى الرُّكْن الرَّابِع من الأَرْكَان العملية، وَهُوَ الحَجّ وَهُوَ الأَخِير من الأَرْكَان، فَالحجّ ركن من أَرْكَان الإِسْلاَم؛ كما قَالَ صلى الله عليه وسلم: «الإِْسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» ([1]). والله عز وجل قَالَ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ [آلَ عِمْرَانَ: 97].

واختلف العُلَمَاء فِي وقت فرضيته:

فَقِيل: فِي السنة الخَامِسَة من الهجرة.

وَقِيلَ: فِي السنة السَّادِسَة من الهجرة.

وَقِيلَ: فِي السنة التَّاسِعَة. وَهَذَا هُوَ المَشْهُور.

وَقِيلَ: فِي العَاشِرَة.

فالراجح - والله أعلم - أنه فُرض فِي السنة التَّاسِعَة، لَكِنَّهُ صلى الله عليه وسلم لم يحج فِي تِلْكَ السنة؛ لوجود المشركين والعراة الَّذِينَ يَطُوفُونَ بِالبَيْتِ، فأرسل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أبا بكر فَحجّ بِالنَّاسِ، وَأرْسل مَعَهُ عليًّا ينادي أن لا يحج بعد هَذَا العَام مُشْرِك، ولا يطوف بِالبَيْتِ عريان ([2])،


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (8).

([2])أخرجه: البخاري رقم (369)، ومسلم رقم (1347).