والمبيت بمنى ثَلاَث
ليال لِلْمُتَأَخِّرِ وَيَوْمَانِ للمتعجل واجب من واجبات الحَجّ؛ لأن النَّبِيّ صلى
الله عليه وسلم بَاتَ بها، وَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([1]) ورَخَّصَ للرعاةِ
والسقاة أن يتركوا المبيت لعملهم ([2])، فالرخصة تدل عَلَى
أن المبيت واجب؛ لأن الرُّخْصَة لا تَكُون إلا من شَيْء واجب، فَدَلَّ عَلَى أن
المبيت فِي مِنى ليالي أَيَّام التشريق واجب من واجبات الحَجّ لا يُفرط فيه.
«ويرمي الجِمَار فِي كل يَوْم من أَيَّام التَّشْرِيق بعد الزَّوَال» يرمي الجِمَار الثَّلاَث فِي كل يَوْم يبْدَأ بالصغرى الَّتِي تلي منى، ثُمَّ الوسطى، ثُمَّ الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات فيرمي وَاحِدَة وَعِشْرِينَ حصاة كل يَوْم الجَمَرَات الثَّلاَث، ووقت الرَّمْي يبْدَأ بزوال الشَّمْس؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم انتظر هُوَ وَأَصْحَابه حَتَّى زَالَت الشَّمْس ثُمَّ رمى قبل أن يصلي الظّهْر ([3])، ثُمَّ رجع وصلى الظّهْر، فلو كَانَ الرَّمْي قبل الزَّوَال جَائِزًا لرخص لأحد فيه كما رخص فِي غَيره من واجبات الحَجّ، وَلَمْ يرد أنه رخص لأحد قبل الزَّوَال فِي أَيَّام التَّشْرِيق، وَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([4])، وَيَنْتَهِي وقت الرَّمْي بغروب الشَّمْس وَبَعْض العُلَمَاء المُعَاصِرِينَ رخص فيه بعد الغُرُوب نَظَرًا لتلافي الزحمة.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1297).
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد