×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

هُوَ فرض كفاية، إلا إِذا حضره، أو حصره، أو بَلَده عدو، أو كَانَ النفير عامًّا ففرض عين،

****

ذكر المُصَنِّف أن الجِهَاد عَلَى قِسْمَيْنِ، فرض كفاية وَهُوَ جهاد الطَّلَب.

النَّوْع الثَّانِي: فرض عين ويكون فِي ثَلاَث حالات: الحَالَة الأُولَى: إِذا حضّر القِتَال وَهُوَ يستطيع القِتَال يَجِب عَلَيْهِ أن يقاتل، وَلاَ يَجُوز لَهُ أن يفرَّ أو ينصرف أو يترك المُسْلِمِينَ قَالَ عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٤٥ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ [الأنفال: 45،46]، وَقَالَ الله عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ١٥ وَمَن يُوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ [الأنفال: 15،16] والفرار من الزَّحْف من كبائر الذّنُوب.

الحَالَة الثَّانِيَة: إِذا حصر بَلَده عدو، فإنه يَجِب عَلَى كل من يستطيع القِتَال أن يقاتل مَعَ الإِمَام قِتَال دفاع عَن البَلَد وعن الحُرْمَة.

الحَالَة الثَّالِثَة: إِذا استنفره الإِمَام وجب عَلَيْهِ أن يجاهد ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٨ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡ‍ٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ [التوبة: 38،39]، وَقَد قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1834)، ومسلم رقم (1353).