وَالدَّلِيل عَلَى
جوازها ما حَصَلَ بَين أهل خيبر وَالرَّسُول صلى الله عليه وسلم فإنه دفع
إِلَيْهِمْ الأَرْض يزرعونها، بجزء من غَلَّةِ الزَّرْعَة.
ما يُشترط لصحة
المُزَارَعَة:
أولاً: أن تَكُون «بجزء
مَعْلُومٍ مِمَّا يخرج من الأَرْض» كالربع والخُمُس والسدس فإن كَانَ الجُزْء
مَجْهُولاً كَأَنْ يَقُولَ: أَزْرَع هَذِهِ الأَرْض بجزء من الغَلَّة وَلَمْ يبين
مِقْدَاره فَإِنَّهَا لم تصح لما يحصل من نزاعٍ فِيمَا بعد، فَلاَ بُدَّ من بَيَان
مِقْدَار الجُزْء.
وثانيًا: أن يَكُون الجُزْء
مشاعًا ليشتركا فِي الغُنْمِ والغُرْمِ، أَمَّا إن قَالَ أَزْرَع هَذِهِ الأَرْض
كلها ولك فِيهَا زرع الجِهَة الفلانية فَهَذَا لا يَصِحّ؛ لأن الجِهَة
المُعَيَّنَة قد ينبت فِيهَا زرع ويصلح وَقَد لا يحصل مِنْهُ شَيْء فيضيع جهد
العَامِل.
ثَالِثًا: «بِشَرْط علم
بذر وقدره وَكَوْنهُ من رب الأَرْض» كَوْن البذْر من رب الأَرْض هَذَا قَوْل
فِي المَذْهَب.
وَالصَّحِيح: أنه لا يشترط أن
يَكُون البذْر من العَامِل؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لما دفع أَرْض خيبر
إِلَى اليهود لم يذكر أنه دفع إِلَيْهِمْ البذْر فَدَلَّ عَلَى عَدَم اشتراط
ذَلِكَ، قَالَ فِي متن الزَّاد: «ولا يُشترط أن يَكُون البذْر
والغراس من ربِّ الأَرْض وَعَلَيْهِ عملُ النَّاس».
***
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد