وإن عمل غير معد
لأخذ أُجْرَة لغيره وعملاً بلا جعل، أو معد بلا إِذن، فَلاَ شَيْء لَهُ، إلا فِي
تَحْصِيل مَتَاع، من بَحْر أو فلاةٍ؛ فله أَجر مثله. وفي رقيق دِينَار، أو
أَثْنَاء عشر درهمًا.
***
فَإِذَا كَانَ الفَسْخ من
قِبَلِ عاملٍ فَلاَ شَيْء؛ لأنه لم يأت بما شرط عَلَيْهِ، وإن فسخها الجاعل بعد
عمل العَامِل فإن لَهُ أُجْرَة مثله.
قَوْله: «وإن عمل غير
معد لأخذ أُجْرَة لغيره وعملاً بلا جعل، أو معد بلا إِذن، فَلاَ شَيْء لَهُ»
أي: يستثنى مِمَّا سبق من أنقذ مَال غَيره من هَلاَك فِي بَحْر أو فلاةٍ، بأن وجد
مالاً فِي مَكَان عُرضة للتلف فحفظه لِصَاحِبِهِ، فَهَذَا لَهُ أُجْرَة مثله؛ لأنه
لو تركه لتَلِفَ، وَقَد جَاءَ النَّهْي عَن إضاعة المَال؛ ولأن فِي ذَلِكَ ترغيبًا
فِي حفظ الأَمْوَال من الهلاك.
قَوْله: «وفي رقيق
دِينَار، أو اثنا عشر درهمًا» يَعْنِي: إِذا رَدَّ العَبْد الآبِق إِلَى سيده
فله دِينَار، أو اثنا عشر درهمًا؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جعل فِي رَدِّ
الآبِق دينارًا وصَرَفَ الدِّينَار فِي ذَلِكَ الوقت اثنا عشر درهمًا من الفضة.
***
الصفحة 2 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد