كِتَاب الوَصَايَا
يسن لمن ترك
مالاً كَثِيرًا عُرْفًا الوصية بِخُمُسِه. وتَحْرُمُ مِمَّن يرثه غير أَحَد
الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَر من الثُّلُث لأجنبي أو لوارثٍ بِشَيْءٍ.
وتصح موقوفة
عَلَى الإِجَازَة، وتكره من فقير وارثه محتاجٌ،
***
الوصية لها
أَرْكَان، هِيَ: مُوصٍ، ومُوصَى لَهُ، ومُوصَى به، وموصى إِلَيْهِ.
وَالوَصَايَا: جمع وصية، وَهِيَ
الأَمْر بِالتَّصَرُّفِ بعد الموت، وَهِيَ مستحبة لمن كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ كَثِير
قَالَ عز وجل: ﴿كُتِبَ
عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: 180] فَقَوْله: ﴿إِن تَرَكَ خَيۡرًا﴾ أي مالاً كَثِيرًا، فَدَلَّ عَلَى أنه إِذا كَانَ المَال
قليلاً فَلاَ يوصي، لئلا يضايق الوَرَثَة.
أولاً: من تٌسَنُّ
لَهُ الوصية ومقدارها:
قَوْله: «يُسن لمن ترك مالاً كَثِيرًا عُرفًا الوصية بِخُمُسِه» الوصية لها حَدُّ أعلى وَهُوَ الثُّلُث لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» ([1]). والأفضل أن ينقص عَن الثُّلُث، إِلَى الخُمُس، أو السُّدُس، أو الرُّبُع، وأقل حَدّ هُوَ السُّدُس، فتكون الوصية بِهَذَا المِقْدَار لا ترتفع عَن الثُّلُث
([1])أخرجه: البخاري رقم (4409)، ومسلم رقم (1628).
الصفحة 3 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد