وَأَقَلُّ
نِصَابِ البَقَر: ثَلاَثُونَ، وَفِيهَا تَبِيعٌ، وَهُوَ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ، أَوْ
تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي لهَا سَنَتَانِ، وَفِي
سِتِّينَ تَبِيعَانِ، ثُمَّ فِي كُل ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُل أَرْبَعِينَ
مُسِنَّةٌ.
وَأَقَلُّ
نِصَابِ الغَنَم: أَرْبَعُونَ، وَفِيهَا شَاة، وَفِي مِائَة وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ
شَاتَانِ، وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلاَث إِلَى أَرْبَعمِائَة ثُمَّ فِي
كُل مِائَة شَاة، وَالشَّاةُ بِنْتُ سَنَةٍ مِنْ المَعْزِ، وَنصفهَا مِنْ
الضَّأْن، وَالخِلطَةُ فِي بَهِيمَة الأَنْعَام بِشَرْطِهَا تُصَيِّر المَالَيْنِ
كَالوَاحِدِ.
****
بَيَان أنصبة البَقَر:
قَوْله: «وَأَقَلُّ
نِصَابِ البَقَر: ثَلاَثُونَ، وَفِيهَا تَبِيعٌ، وَهُوَ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ، أَوْ
تَبِيعَةٌ» نصاب البَقَر يبْدَأ من ثَلاَثِينَ، فَفِي الثَّلاَثِينَ مِنْهَا
تبيعٌ ذَكَرٌ أو تَبِيعَةٌ أنثى، وهما ما تَمَّ لَهُ سنة؛ لأنه يَتبَع أُمَّهُ.
قَوْله: «وَفِي
أرْبَعِينَ» من البَقَر، «مُسِنَّةٌ، وَهِيَ الَّتِي لهَا سَنَتَانِ»
سُمِّيَت مُسِنَّة؛ لأَِنَّهَا يَسقُط سِنُّها إِذا بَلَغَت هَذِهِ الفترة.
قَوْله: «وَفِي سِتِّينَ
تَبِيعَانِ» تَبِيعَان ذَكَرَانِ.
قَوْله: «ثُمَّ فِي كُل
ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُل أرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ» أي: تستقر الفريضة بعد
السِّتِّينَ، فِي كل ثَلاَثِينَ تبيعٌ، وفي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
هَذَا بَيَان أنصبة
الغَنَم وَمَا يَجِب فِيهَا:
قَوْله: «وَأَقَلُّ
نِصَابِ الغَنَم أرْبَعُونَ»؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي كُلِّ
أَرْبَعِينَ شَاةً»([1]).
قَوْله: «وَفِي مِائَة وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ» أي ما بعد الأَرْبَعِينَ لَيْسَ فيه شَيْء غير شَاة حَتَّى تبلغ مِائَة وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا شاتان.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1568).
الصفحة 4 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد