ثَانِيًا: «فِي سِتَّة
وَثَلاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَهِيَ الَّتِي لهَا سَنَتَانِ» إِذا بَلَغَ
عَدَدُ الإِبِل ستًّا وثلاثين فَفِيهَا بنت لَبُون، وَهُوَ ما تَمَّ لها
سَنَتَانِ؛ لأن أمها تَكُون قَد حَمَلَت ووَلَدَت وَصَارَت ذَات لَبَنٍ.
وَمَا بَين الخَمْس
والعشرين إِلَى السِّتِّ والثلاثين لَيْسَ فيه شَيْءٌ وَهُوَ ما يُسَمَّى «الوقص».
ثَالِثًا: «فِي سِتٍّ
وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ» إِذا بَلَغَت سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ،
وَهِيَ الَّتِي لها ثَلاَث سنوات، سُمِّيَت حِقَّةً؛ لأَِنَّهَا استَحَقَّت
الرُّكُوبَ واستَحَقَّت أن يَطرُقَها الفحل.
رابعًا: «فِي إِحْدَى
وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ» وَهِيَ الَّتِي تَمَّ لها أَرْبَع سنين، سُمِّيَت
جَذَعَة؛ لأَِنَّهَا تُجذَع، يَعْنِي يَسقُط سِنُّهَا.
خامسًا: «فِي سِتٍّ
وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ» اثنتان.
سادسًا: «فِي ِإحْدَى
وَسِتِّينَ حِقَّتَانِ» اثنتان.
سابعًا: «ثُمَّ فِي
كُلِّ أرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ» أي: إِذا وَصَلَ عدد الإِبِل مِائَةً
وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ استَقَرَّت فِيهَا الفريضة، فِي كلِّ أَرْبَعِينَ مِنْهَا
بنت لَبُون، «وَفِي كُل خَمْسِينَ» مِنْهَا «حِقَّةٌ».
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد